فهرس الكتاب

الصفحة 802 من 5685

الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِى الرِّبَا، خَرَجَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ

باب الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (نَذَرْتُ لَكَ مَا فِى بَطْنِى مُحَرَّرًا) لِلْمَساجِدِ تخدمها.

449 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَن أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً - أَوْ رَجُلًا - كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ - وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ امْرَأَةً - فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أن يكون هذا النهي متأخرًا عن تحريمها ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخمر ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيدًا ومبالغة في إشاعته ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك قال ابن بطال غرض البخاري في هذا الباب والله أعلم أن المسجد لما كان للصلاة ولذكر الله تعالى [كان] منزهًا عن ذكر الفواحش والخمر من أكبر الفواحش فلما ذكر - صلى الله عليه وسلم - تحريمها في المسجد دل أنه لا بأس بذكر المحرمات والأقذار فيه على وجه النهي والمنع منها (باب الخدم للمسجد) هو جمع الخادم. قوله (تعني) بلفظ المؤنث الغائب لأن ضميره راجع إلى حنة أم مريم و (تخدمه) أي المسجد وفي بعضها تخدمها أي المساجد أو الصخرة أو البقعة أو الأرض المقدسة أو المباركة. قال في الكشاف محررًا أي معتقًا لخدمة بيت المقدس. قوله (أحمد بن واقد) بالقاف والمهملة هو أحمد بن عبد الملك بن واقد الحواني أبو يحيى وقد نسبه إلى جده اختصارًا مات سنة إحدى وعشرين ومائتين ببغداد (وحماد) أي ابن زيد تقدم في باب المعاصي من أمر الجاهلية قوله (ولا أراه) بضم الهمزة أي لا أظنه وهذا كلام أبي رافع أو أبي هريرة ظاهرًا. قوله (فذكر) أي أبو هريرة ولفظ (أنه) يحتمل أن يكون تفسيرًا للحديث فلا يكون المذكور إلا الصلاة وأن يراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت