فهرس الكتاب

الصفحة 1420 من 5685

قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - وَجَعَلْنَا رَاسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ.

باب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لاَ بَاسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ.

1189 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَيُّوبُ وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ قَالَتْ حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَاسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم ثَلاَثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلاَثَةَ قُرُونٍ.

باب كَيْفَ الإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ

وَقَالَ الْحَسَنُ الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ.

1190 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ جَاءَتْ أُمُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فما وجه فنزع من حقوه إزاره؟ قلت: قال الجوهري الحقو أيضًا الخصر ومشد الإزار فالمراد منه ههنا موضعه، وثم نفس الإزار (باب نقض شعر المرأة) . قوله (أحمد بن عيسى) أي التستري وقال الغساني قال ابن السكن هو أحمد بن صالح المصري وقال ابن منده الأصفهاني كل ما قال البخاري في الجامع حدثنا أحمد عن ابن وهب فهو ابن صالح المصري وإذا حدث عن أحمد بن عيسى ذكره بنسبه. قوله (وسمعت) . فإن قلت ما هذه الواو؟ قلت: هي للعطف على مقدر تقديره قال أيوب سمعت عن كذا كذا وسمعت حفصة كذا إشعارًا بأنه قد سمع في الباب غير ذلك. قوله (نفضنه) هو استئناف كأن سائلًا قال كيف جعلته فأجاب بأنهن نفضن الرأس ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاث ذوائب والمراد من الرأس شعر الرأس أطلق المحل وأراد الحال وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة وأما التقصير فلأنه أحسن من الاسترسال منتشرًا غير مضموم (باب كيف الإشعار) . قوله (الخرقة الخامسة) هذا كلام مبني على أن الميت يكفن بخمسة أثواب و (الدرع) بكسر المهملة وسكون الراء ودرع المرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت