فهرس الكتاب

الصفحة 4351 من 5685

عَلَيْهِمَا، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، (فِصَالُهُ) فِطَامُهُ.

باب نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ.

5015 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِى لَهُ عِيَالَنَا قَالَ «لاَ إِلاَّ بِالْمَعْرُوفِ» .

5016 - حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تظن به الملكية مر في الجهاد في باب فرض الخمس. قوله (محمد بن مقاتل) بكسر الفوقانية و (هند بنت عتبة) بضم المهملة وإسكان الفوقانية وبالموحدة امرأة أبي سفيان أم معاوية و (مسيك) بفتح الميم وكسر المهملة الخفيفة وبكسرها وتشديد المهملة أي يمسك ماله لا يعطيه غيره يعني بخيل قوله (إلا بالمعروف) فإن قلت ما معناه قلت يعني لا يطعم إلا بالمعروف مر في كتاب المناقب قوله (يحيى) أما ابن موسى وأما ابن جعفر و (معمر) بفتح الميمين و (همام) بفتح الهاء وشدة الميم. فإن قلت كيف يكون لها نصف أجره بدون إذنه قلت ذلك في الطعام الذي يكون في البيت لأجل قوتهما جميعًا أو المراد به غير أمره الصريح بأن يكتفي في الإنفاق بالعادة أو بالقرائن في الإذن. قال ابن بطال: وجه هذا الحديث في هذا الباب وإن كان في صدقة التطوع أنه كما كان للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بغير أمره بما تعلم أنه يسمح بمثله وذلك غير واجب كان أخذها من ماله بما يجب عليه أولى. قوله (أمثل) أي أفضل و (المولود له) هو الأب. قال في الكشاف: فإن قلت لم قيل المولود له دون الوالد قلت ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم لأن الأولاد للآباء ولذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت