2368 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
2369 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ فَأَعْتَقْتُهَا فَدَعَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا
بَاب إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا
وَقَالَ أَنَسٌ قَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مدكور والمشتري نعيم النحام والثمن ثمانمائة درهم. قوله (عام أول) بالصرف وعدم الصرف بابه إما أفعل أو فوعل ويجوز بناؤه على الضم وهذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى صفته وأصله عامًا أول (باب بيع الولاء وهبته) و (الولاء) بفتح الواو وبالمد هو حق إرث المعتق من العتيق، وأما النهي عن بيعه فلأنه لحمة كلحمة النسب و (بريرة) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى و (الورق) بكسر الراء الدراهم المضروبة، و (خيرها) لأن زوجها كان عبدًا على الأصح وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، ذكر النووي منها في شرح صحيح مسلم ثلاثين فائدة وقد صنف ابن جرير تصنيفًا كثيرًا فيه وقد ذكرنا بعضًا من مباحثها في باب إذا اشترط في البيع شروطًا لا تحل