فهرس الكتاب

الصفحة 2450 من 5685

بَاب الْيَمِينِ بَعْدَ الْعَصْرِ

2494 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا

بَابٌ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَلَا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ

قَضَى مَرْوَانُ بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَجَعَلَ مَرْوَانُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الاستعلاء، قال ابن بطال: هذا الحديث إنما هو بين الزوجين وأما الأجنبيون فلا يترك لطلب البينة بل يحبسه الإمام خشية أن يهرب، وأما قوله عليه الصلاة والسلام «بينة أو حد» فكان قبل نزول حكم اللعان، قال شارح التراجم: فاستنبط البخاري منه أن الحكم في ذلك مستمر في الكل (باب اليمين بعد العصر) قوله (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى و (به) أي بالمتاع الذي يدل عليه السلعة وفي بعضها «بها» وهو ظاهر و (فأخذها) أي أخذ الرجل الثاني أي المشتري السلعة بذلك الثمن اعتمادًا على حلفه ومر الحديث في كتاب الشرب. قوله (مروان) هو ابن الحكم الأموي كان وإلى المدينة من جهة معاوية ولفظ «على المنبر» متعلق بقوله «قضى» ظاهرًا لكن السياق يقتضي أن يتعلق باليمين و (احلف) بلفظ المتكلم وإن كان المعنى صحيحًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت