فهرس الكتاب

الصفحة 1571 من 5685

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِى شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِى مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ».

باب زَكَاةِ الْغَنَمِ

1372 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الأَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضى الله عنه - كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مالكًا أو ساعيًا الخطابي: وفيه أن كل واحدة من الشاتين والعشرون الدرهم أصل في نفسها ليست ببدل لأنه قد خيره بينهما بحرف أو وكان ذلك معلومًا لا يجري مجرى تعديل القيمة لاختلاف ذلك من الأزمان والأمكنة وإنما هو تعويض قدرته الشريعة المطهرة كالصاع في المصراة والغرة في الجنين لأن هذه أمور يتعذر الوقوف على مبلغ الاستحقاق فيها ولو تركت إلى ما يتعداه الخصمان فيها لطال النزاع فلم يوجد من يفصل بينهما والصدقات إنما تؤخذ من الأموال على المياه وفي البوادي وليست هناك سوق ولا مقوم يرجع إليه فقدرت الشريعة في ذلك شيئًا معلومًا يجبر به النقص وتقطع معه مادة النزاع وإنما لم يزد مع بن اللبون شيئًا على من وجب عليه بنت مخاض لأنه وإن زاد في السن فقد نقص بالذكورة فجبر نقص الذكورة بزيادة السن فاعتدلا (باب زكاة الغنم) . قوله (البحرين) تثنية البحر ضد البر موضع معروف بين بحري فارس والهند مقارب جزيرة العرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت