فهرس الكتاب

الصفحة 2407 من 5685

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَاب الشَّهَادَاتِ

مَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي

لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَابَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا

الشهادة هي الأخبار عند الحكم بما يعتقد في حق المدعي أو المدعى عليه، والمدعى هو ذا كر أمر خفي أو من إذا ترك ترك، والفرق بين الرواية والشهادة مع اشتراكهما في أنهما خبران أن المخبر عنه في الرواية أمر عام لا يختص بمعين، والشهادة بخلاف ذلك. قال الأصوليون: الرواية تقتضي شرعًا عامًا والشهادة شرعًا خاصًا، ثم إنه على ثلاثة أقسام: رواية محضة كالأحاديث النبوية، وشهادة محضة كأخبار الشهود عن الحقوق على المعين عند الحاكم ومركب منهما كالأخبار عن رؤية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت