فهرس الكتاب

الصفحة 1394 من 5685

باب إِذَا صَلَّى خَمْسًا

1156 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّه - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ «وَمَا ذَاكَ» . قَالَ صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

باب إِذَا سَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلاَةِ أَوْ أَطْوَلَ.

1157 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهَ أَنَقَصَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم لأَصْحَابِهِ أَحَقٌّ مَا يَقُولُ قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

النزاع في الأفضل فقال الشافعي قبله أفضل وقال أبو حنيفة بالعكس وقال مالك إن كان السهو بالنقصان كما في الحديثين فقبله وإن كان بالزيادة فبعده كما في هذا الحديث. الخطابي: كأن الحديث لم يبلغ من ذهب من أهل الكوفة إلى أنه إن لم يقعد في الرابعة قدر التشهد وجلس في الخامسة فصلاته فاسدة وعليه أن يستأنفها وإن قعد فيها فقد تمت له الظهر مثلًا والخامسة تطوع وعليه أن يضيف إليها سادسة ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو (باب إذا سلم في ركعتين) كلمة في إما بمعنى من أو بمعنى على. قوله (ذي اليدين) اسم الخرباق بكسر المعجمة وسكون الراء وبالموحدة و (الصلاة) بهمزة الاستفهام ملفوظة ومقدرة مبتدأ و (نقصت) خبره بفتح النون وضمها لازمًا ومتعديًا وفي بعضها انقصت مع الهمزة الاستفهامية فإن قلت فكيف وقعت خبرًا. قلت: أما أنها كررت للتأكيد أو تقديره مقول فيها هذه المقالة. قوله (أحق) يحتمل أن يكون مبتدأ و (ما يقول) ساد مسد الخبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت