الصفحة 178 من 587

طوافها أي العمرة وفعلا أي الحج والعمرة إذن أي بعد زوال المانع وقبل الشروع وقعا فرضا. وإن عجز عن السعي لحج أو عمرة لكبر أو مرض لا يرجى برؤه كزمانة ونحوها أو ثقل لا يقدر معه على الركوب إلا بمشقة شديدة ويسمى المعضوب، أو لكونه نضو الخلقة بكسر النون لزمه أن يقيم من أي نائبا يحج عنه ويعتمر عنه عن الفور من حيث وجبا عليه أي من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه، ولو كان المستناب المرأة عن رجل ولا كراهة ويجزئانه أي يجزىء حج النائب وعمرته عمن عجز ما لم يبرأ المستنيب قبل إحرام نائب فلا يجزئه اتفاقا للقدرة على المبدل قبل الشروع في البدل، قاله في شرح المفردات. قلت: ويلزمه رد النفقة للنهي. وشرط لامرأة في الحج والعمرة شابة كانت أو عجوزا، مسافة قصر أو دونها محرم أيضا نصا وهو شرط سادس لأنثى وأن تقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله فإن حجت بلا محرم حرم، وأجزأ فإن أيست الأنثى منه أي المحرم استناب كمعضوب، والمراد بالمحرم ههنا زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كالأخ والأب أو لسبب مباح كزوج أمها وابن زوجها. ويسقطان عمن لم يجد نائبا. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره وإن مات من لزماه الحج والعمرة اخرجا أي أخرج ما يفعلان به عنه من جميع تركته ولو لم يوص به، ويكون من حيث وجب عليه لا من حيث موته لأن القضاء يكون بصفة الأداء. ويجوز من أقرب وطنية، ومن خارج بلده أي دون مسافة قصر. ويسقط لحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه ويقع عن نفسه ولو نفلا. ومن ضاق ماله أو لزمه دين أخذ لحج بحصته وحج به من حيث بلغ. وإن مات هو أو نائبه بطريقه حج عنه من حيث مات فيما بقي نصا مسافة وفعلا وقولا، وإن صد فعل ما بقي أيضا. وسن لمريد إحرام وهو لغة نية الدخول في التحريم وشرعا نية النسك أي الدخول فيه غسل ذكرا كان أو أنثى ولو حائضا أو نفساء وتقدم في الأغسال المستحبة أو تيمم لعذر إما لعدم الماء أو عجزه على استعماله من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت