الصفحة 383 من 587

كتاب النكاح.مصدر نكح من باب ضرب وهو لغة الوطء المباح قاله الأزهري وقال الجوهري: النكاح الوطء وقد يكون العقد,ونكحتها ونكحت أي تزوجت .انتهى.وإذا قالوا:نكح فلانة أو ابنة فلان أرادوا عقد عليها وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة لقرينة ذكر امرأته أشار أليه أو علي الفارسي.وفي اللغة اسم للجمع بين شيئين ومنه قوله:أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان وهو شرعا حقيقة في عقد التزويج مجاز في الوطء والأشهر أن لفظ النكاح مشترك في العقد والوطء فيطلق على كل منهما على انفراده حقيقة.قال في الإنصاف:وعليه الأكثر.انتهى.وهو على ثلاثة أقسام:فالأول ما أشار أليه بقوله يسن النكاح مع شهوة لمن لم يخف الزنا من رجل وامرأة ولو فقيرا عاجزا عن الإنفاق نص عليه واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادات .والثاني:ما أشار إليه بقوله ويجب النكاح بنذر وعلى من يخافه أي الزنا بترك النكاح ولو ظنا من رجل وامرأة لانه يلزمه اعفاف نفسه وصرفها عن الحرام وطريقة النكاح ويقدم حينئذ على حج واجب.الثالث يباح لمن لا شهوة له أصلا كعنين ومن ذهبت شهوته لنحو مرض وكبر.ولا يكتفي في الوجوب بمرة بل يكون في مجموع العمر ليحصل الإعفاف وصرف النفس عن الحرام.ويجوز نكاح مسلمة بدار حرب الضرورة لغير أسير ويعزل وجوبا قال في المغني:وأما الأسير فظاهر كلام الإمام أحمد لا يحل له التزويج ما دام أسيرا.ويسن نكاح واحدة أن حصل بها الإعفاف لا اكثر لانه تعريض للمحرم قاله في شرح المنتهى حسية وهى النسيبة أو طيبة الأصل ليكون ولدها نجيبا لابنت زنا ولقيطة وهى من لا يعرف أبوها.جميلة قال الإمام أحمد:إذا خطب الرجل امرأة سأل عن جمالها أولا فإن حمد سأل عن دينها فإن حمد تزوج وإن لم يحمد رد لأجل الدين ولا يسأل أولا عن الدين فإن حمد سأل عن الجمال فان لم يحمد ردها للجمال لا للدين.انتهى .دينه أي ذات دين لحديث آبي هريرة مرفوعا تنكح المرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت