لأربع:لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه أجنبية فإن ولدها يكون أنجب ولأنه لا يؤمن فراقها فأفضى مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها والعداوة.ذات عقل لا حمقاء بكر لقوله عليه السلام « فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك» متفق عليه إلا أن تكون المصلحة في نكاح الثيب ارجح فيقدمها على البكر. [ولود] لحديث أنس مرفوعا
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 215
« تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» رواه سعيد ويعرف كون البكر ولودا بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد.ويباح لمريد خطبة امرأة بكسر الخاء مع غلبة [ظن إجابة] له [نظر] ويكرره ويتأمل المحاسن بلا إذن المرأة:قال في الإقناع:ولعله أولى إلى ما يظهر منها أي المرأة غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم بلا خلوة بها أن أمن الشهوة أي ثوراتها وله أي الرجل نظر ذلك أي الوجه والرقبة واليد والقدم ونظر رأس وساق من ذوات محارمه وهن من يحرمن عليه بنسب أو سبب مباح كرضاع لحرمتها لقوله تعالى: «ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابائهن » الآية.ويباح نظر إلى هذه الأعضاء الستة من أمة ظاهر صنيع المصنف لا فرق بين كون الأمة مستامة وهي المطلوب شراؤها أو غير مستامة قال في الإقناع وشرحه:وكذا الأمة غير المستامة وهو أصوب في التنقيح حيث قال:ومن أمة غير مستامة إلى غير عورة صلاة.وتبعه في المنتهى قال في شرحه:وما ذكره في التنقيح مخالف للمعنى الذي أبيح النظر من أجله وقال:والذي يظهر التسوية بينهما كما ذكره صاحب الإقناع .ولعبد نظر ذلك من مولاته لا مبعض ومشترك.ويجوز أن ينظر ممن لا تشتهي كعجوز وقبيحة وبرزة ونحوهن إلى غير عورة صلاة وقال في الكافي:يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا انتهى.ويحرم نظر خصي ومجبوب وممسوح إلى أجنبية.ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها تحملا وأداء عند المطالبة منه لتكون الشهادة واقعة على عينها,ونصه:ونظر