ولا تجزيء القيمة ويجزيء في الكفارة ما يجزيء في الفطرة وهو من البِّر مدّ واحد وهو نصف قدح بكيل مصر يعطي لكل مسكين,ومن غيره أي البر وهو الشعير والتمر والزبيب والأقط مدان نصف صاع وذلك قدح بكيل مصر,وسن إخراج أدم مع إخراج ما يجزيء نصا كما في الإقناع ولا يجزيء في كفارة عتق ولا صوم ولا إطعام إلا بنية بأن ينويه جهة الكفارة.وتقدم.ولا تكفي نية التقرب إلى الله تعالى فقط.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 233
{ فصل } .ويجوز اللعان واشتقاقه من اللعن وهو الطرد والإبعاد لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا,وقيل:لأن أحدهما لا ينفك عن كونه كاذبا فتحصل اللعنة عليه.وشرعا شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجة قائمة مقام حد قذف أو تعزير في جانبه أو حبس في جانبها.ويشترط أن يكون بين زوجين ولو قبل الدخول ولها نصف الصداق إذا لاعنها قبله بالغين عاقلين لأنه إما يمين أو شهادة وكلاهما لا يصح من مجنون ولا غير بالغ إذ لا غبرة بقولهما ولو قنين أو فاسقين أو ذميين أو أحدهما,وأن يتقدمه قذفها بالزنة وأن تكذبه ويستمر تكذبيها إلى انقضاء اللعان.