الصفحة 442 من 587

: «فنحرير رقبة من قبل أن يتماسا» وقوله تعالى: «فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا» ولو كان التكفير بإطعام بخلاف كفارة يمين فله إخراجها قبل الحنث وبعده وإن مات أيحدهما بعد ظهار وقبل الوطء والتفكير سقطت كفارته ويرثها وترثه كما بعد التفكير وهي أي كفارة الظهار على الترتيب:عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين حرا كان أو قنا ويلزمه تبيت النية من الليل لكونه واجبا وتعيينها جهة الكفارة ويأتي آخر الفصل .وينقطع التتابع بوطء مظاهر منها ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر أو ليلا لا وطء غيرها فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فالطعام ستين مسكينا مسلما حرا لكل مسكين مدَّبَّر أو نصف صاع من غيره,ولا يضر وطء مظاهر منها في أثناء الطعام,ويجزيء دفعها إلى صغير من أهلها ولو لم يأكل الطعام ويقبضها له وليه ولا يجزيء الخبز ويكفر كافر بمال فإن كفر بالعتق لم يجزئه إلا عتق رقبة مؤمنة فإن كانت بملكه أو ورثها أجزأت عنه وإلا فلا سبيل إلى شراء رقبة مؤمنة.ويتعين تكفير بإطعام إلا أن يقول الذمي لمسلم أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه فسيصح, ذكره في الإقناع.و يكفر عبد بالصوم أي صوم شهرين متتابعين كالحر وشرط في أجزاء رقبة في كفارة مطلقا و في نذر عتق مطلق إسلام ولو كان المعتق كافرا وشرط فيها سلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا لأن المقصود تمليك ألقن نفسه وتمكينه من التصرف لنفسه,وهذا غير حاصل مع ما يضر بالعمل كذلك كعمى وشلل يد أو رجل أو قطع إحداهما أو سبابة أو وسطى أو إبهام من يد أو رجل أو خنصر وبنصر من يد واحدة,وقطع أنملة واحدة من إبهام أو أنملتين من غيره كقطع الإصبع ولا يجزيء التكفير إلا بما أي قوت ويجزيء إخراجه فطرة ولو كان قوت بلده غير ما يجزيء أن يغدى المساكين أو يعشيهم بخلاف نذر إطعامهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت