الصفحة 348 من 587

فلا حكم لقبولها ولا ردها قبله.والرابع ما أشار بقوله ويثبت الملك فيها أي العطية مراعى من حينها,والوصية بخلاف ذلك كله.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 189

جمع وصية كقضايا جمع قضية يقال:وصى توصية وأوصى إيصاء,والاسم الوصية والوصاية بفتح الواو وكسرها وهما بمعنى,وهي لغة الأمر قال تعالى «ووصى بها إبراهيم بنبه ويعقوب» .قال تعالى «وصاكم به» وشرعا الأمر بالتصرف بعد الموت,كوصيته إلى من يغسله أو يصلى عليه إماما ونحوه,والوصية بمال التبرع به بعد الموت.ولا يعتبر فيها القربة؛لأنها تصح لمرتد وحربي بدار حرب كالهبة.وأركانها أربعة:موص وصيغة ومرصى له وموصى به,فيشترط في المرصى أن يكون عاقلا لم يغر غر أي لم يصل روحه حلقومه,ولو من صغير يعقلها فإن غرغر لم تصح.وفي الصيغة أن تكون بلفظ مسموع من الوصي بلا خلاف وبخط ثابت أنه خط موص بإقرار وارثه أو بينة تشهد أنه خطه.وفي الموصى له صحة تملكه من سلم وكافر معين ولو مرتدا أو حربيا كما تقدم.وفي الموصى به اعتبار إمكانه فلا تصح الوصية بمد بر وأم ولد أو حمل أمته الآيسة أو خدمة أمته المزمنة ونحوه.والوصية تعتبر بها الأحكام الخمسة فقال رحمه الله ـ يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا فلا يتقدر بشيء [الوصية بخمسه] أي المال لقوله تعالى «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية» نسخ الوجوب بقى الاستحباب وتحرم الوصية ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو أي وتحرم الوصية ممن يرثه غير أحد الزوجين [بأكنز] من الثلث لأجنبي أو أي وتحرم الوصية ممن يرثه غير أحد الزوجين لوارث بشيء مطلقا أي سواء كانت الوصية في صحته أو مرضه.وتصح هذه الوصية المحرمة حال كونها موقوفة على الإجازة من الورثة.ويسن أن يكتب الموصى وصيته ويشهد عليها وأن يكتب في صدرها:هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت