الصفحة 162 من 587

كتاب الصيام. وهو لغة الإمساك يقال: صام النهار إذا وقف مسير الشمس. والساكت صائم لإمساكه عن الكلام ومنه «إني نذرت للرحمن صوما» . وشرعا إمساك بنية عن أشياء مخصوصة وهي مفسداته في زمن معين وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص وهو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء. وهو أحد أركان الإسلام، افترض في السنة الثانية من الهجرة إجماعا فصام تسعة رمضانات إجماعا. يلزم صيام رمضان كل مسلم فلا يجب على الكافر ولو مرتدا فلو ارتد في يوم وهو صائم بطل صومه، ثم إن أسلم فيه أو بعده أو ارتد في ليلته أو بعده ثم أسلم فيه فعليه القضاء، مكلف فلا يجب على الصغير والمجنون، ويصح من المميز، ويلزم وليه أمره به إذا أطاقه وضربه حينئذ إذا تركه ليعتاده قادر عليه، فلا يجب على عاجز لنحو مرض للآية، برؤية الهلال متعلق بيلزم ولو كانت الرؤية من عدل واحد، ذكر أو أنثى حر أو عبد، ولا يختص ثبوته بحاكم ولا بلفظ الشهادة، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤية هلاله، وتثبت بقية الأحكام من حلول ديون ووقوع طلاق وعتاق ونحوها تبعا للصوم، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة كالنكاح وغيره، والفرق الاحتياط للعبادة أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما، عطف على قوله برؤية الهلال أو ب وجود مانع من رؤيته أي الهلال ليلة الثلاثين منه أي من شعبان كغيم وجبل وغيرهما كدخان وبعد وظهور قتر بالتحريك وهو الغبرة، بنية رمضان حكما ظنيا بوجوبه احتباطا لا يقينا، ويجزىء إن ظهر منه، ويثبت أحكام الصوم من صلاة تراويح ووجوب كفارة بوطء فيه ونحوه ما لم يتحقق أنه من شعبان، وإن نوى شخص صوم يوم الثلاثين من شعبان بلا حجة شرعية من رؤية أو كمال شعبان أو حيلولة غيم ونحوه كأن صام بحساب نجوم ولو كثرت إصابتها فبان منه لم يجزئه. وإن رؤى الهلال نهارا فهو ل ليلة المقبلة سواء كانت الرؤية قبل الزوال أو بعده أول الشهر أو آخره، فلا يجب به صوم إن كان في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت