أول الشهر، ولا يباح به فطر إن كان في آخره، وإن صار الشخص أهلا لوجوبه الصوم في أثنائه الصوم أي اليوم بأن بلغ صغير مفطر، أو برىء مريض أو عقل مجنون أو قدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض أمسكوا وجوبا لحرمة الوقت وقضوا ذلك اليوم مالم يبلغ الصغير صائما بسن أو احتلام وقد نوى من الليل فيتم صومه ويجزىء ولا قضاء عليه كنذره إتمام نفل. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم لكبر وهو الهم والهمة ويقال الهرم والعجوز أو أفطر ل مرض لا يرجى برؤه وله ذلك إجماعا أطعم وجوبا لكل يوما مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره ولا يجزىء أن يصوم عنه غيره. وإن سافر أو مرض فلا فدية عليه ولا قضاء ويعايا بهما. وإن أطعم ثم قدر على القضاء مكمعضوب حج عنه ثم عوفي، ذكره المجد. وظاهره أنه لا يجب القضاء بل يتعين الإطعام قاله في المبدع، ومفهومه أنه لو عوفي قبل الإطعام تعين القضاء كالمعضوب إذا عوفي قبل الإحرام نائبه، قاله في الإقناع وشرحه، وقال في المنتهى: فلا يلزمه قضاء ما أفطره وأخرج فديته اعتبارا بوقت الوجوب. وسن الفطر وكره الصوم لمريض غير ميئوس من برئه يشق عليه الصوم أو يخاف ضررا بزيادة مرضه أو طوله بقول مسلم ثقة، و سن الفطر وكره الصوم أيضا ل مسافر يقصر الصلاة إذا فارق بيوت قريته العامرة ولو بلا مشقة لحديث
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 144