كفيها لحاجة ولطبيب مسه.ولمن يلي خدمة مريض ولو أنثى في وضوء أو استنجاء نظر ومس دعت الحاجة إليه.ويجوز نظره لأمته المحرمة عليه بتزويج ونحوه كالوثنية والمجوسية,ولحرة مميزة دون تسع ونظر المرأة للمرأة ونظر الرجل للرجل ولو أمرد إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ولا يجوز النظر الى أحد ممن ذكرنا بشهوة أو مع خوف ثورانها,ولمس كنظر وأولى,وصوت الأجنبية ليس بعورة,ويحرم تلذذ بسماعه ولو بقراءة.ولكل من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى فرجها-نصا- كبنت دون سبع ,وكره نظر اليه حال الحيض,زاد في الرعاية الكبرى وحال الوطء.انتهى. وتقبيله بعد الجماع لا قبله وكذا سيد مع أمته المباحة له,وحرم تصريح وهو ما لا يحتمل غير النكاح بخطبة معتدة بائن قال في المبدع:بالإجماع,ومثلها مستبرأة عتقت بموت سيدها على غير زوج تحل له كالمخلوعة والمطلقة دون ثلاث على عوض؛لأنه يباح نكاحها في عدتها أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه,فان وطئت بشبهة أو زنا في عدتها فالزوج كالأجنبي؛لأنها لا تحل إذن كالمطلقة ثلاثا,و حرم أيضا وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره بخطبة رجعية لأنها في حكم الزوجات أشبهت التي في صلب النكاح.ويجوز التعريض في عدة وفاة وفي خطبة معتدة بائن ولو بغير ثلاث, والمرأة في الجواب كالرجل فيما يحل ويحرم من تصريح وتعريض,
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 215