الصفحة 386 من 587

فيجوز للبائن التعريض في عدتها دون التصريح لغير من تحل له إذا,ويحرم على الرجعية التعريض والتصريح في الجواب ما دامت في العدة.وكيفية الترغيب:اني في مثلك لراغب,ولا تفوتيني بنفسك.وتجيبه هي:ما يرغب عنك,وان قضى شيء كان.و تحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب تصريحا أو تعريضا,إن علم الثاني إجابة الأول.وسن عقده أي النكاح يوم الجمعة مساء لأنه يوم شريف ويوم عيد والبركة في النكاح مطلوبة,فاستحب له أشرف الأيام طلبا للتبرك.ويسن أن يكون العقد بعد خطبة بضم الخاء عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وعن جميع الصحابة وهي:إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه.وتعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنامن يهد الله فلا مضل له,ومن يضلل فلا هادي له.وأشهد ألا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.ويقرأ ثلاث آيات: (اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) (اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) الآية.وبعد فان الله تعالى أمر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال تعالى مخبرا وآمرا

(وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم إن يكونوا فقراء يغنهم اللَّه من فضله والله واسع عليم) .ويجزيء من ذلك أن يتشهد ويصلي على النبي

والمستحب خطبة واحدة لاثنتان إحداهما من الزوجة,وكان الإمام أحمد إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بها قام وتركهم,وليست واجبة بل مستحبة.وسن أن يقال لمتزوج:بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية.فإذا زفت إليه سن قوله:اللهم إني أسألك خيرها و [خير] ما جبلتها عليه,وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت