كلبس ونحوه فلمساكين الحرم يلزمه ذبحه فيه ويجزئه في جميعه ويفرقه عليهم أو يطلقه بعد ذبحه إليهم، وهم المقيم بالحرم والمجتاز به من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجة، ولو تبين غناه بعد ذلك فكزكاة، والأفضل نحر ما وجب لحج بمنى ولعمرة بالمروة خروجا من خلاف مالك ومن تبعه، فإن أسلمه إليهم فنحروه أجزأء وإلا استرده ونحوه، فإنى أبى أو عجز ضمنه، والعاجز عن إيصاله ينحره حيث قدر ويفرقه بمنحره
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 153