.في تعليقه بالشروط بأن الشرطية أو إحدى أخواتها ويأتي حكمها ومن علق طلاقا ونحوه كعتق بشرط مقدم كان دخلت الدار فأنت طالق أو مؤخر كأنت طالق إن دخلت الدار لم يقع الطلاق المعلق ونحوه حتى يوجد الشرط وهو دخول الدار,فلو لم يلفظ الحالف به أي التعليق بل قال أنت طالق وأدعاه أي التعليق بأن قال أردت إن قمت دين ولم يقبل حكما.ولا يصح تعليقه إلا من زوج يصح تنجيزه منه حين التعليق بصريح كأنت طالق وإن جئت و بـ كناية كأنت مسرحة إن دخلت الدار مع قصد الطلاق بالكناية وبقطعه أي التعليق فصل بين شرط وجزائه بتسبيح وتهليل وتكبير ونحوه ويقطعه أيضا فصل بـ سكوت بين شرط وجزائه سكوتا يمكنه كلام فيه ولو قل ولا يقطعه فصل بـ كلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت أو إن قمت يا زانية فأنت طالق لأنه متصل حكما,وكذا لا يقطعه عطاس ونحوه.وأدوات الشرط أي الألفاظ التي يؤدى بها معناه نحو إن بكسر الهمزة وسكون النون وهي أم الأدوات ومتى وإذا وأى بفتح الهمزة وتشديد الياء,ومن بفتح الميم, وكلما وهي وحدها للتكرار لأنها تعم الأوقات فهي بمعنى كل وقت وإذا قال:إن كلمتك أو إذا أو متى كلمتك ونحوه [فأنت طالق فتحققي,أو] زجرها تنحى ونحوه كاسكتي أو مري ونحوه تطلق سواء اتصل ذلك بيمينه أو لا لم ينو غير ذلك الكلام ,وكذا لو سمعها تذكره بسوء؛فقال:الكاذب عليه لعنة فانه يحنث نصا لأنه كلمها.أو قال:إن قمت فأنت طالق طلقت بذلك وإن لم تقم,لأنه كلام خارج عن اليمين ما لم ينو كلاما غير ذلك الكلام أو ترك كحادثتها أو الإجتماع بها فلا يحث وإن قال لزوجته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت هي له إن بدأتك به أي الكلام فعبدي حر انحلت يمينه لأنها كلمته أولا ما لم تكن له نية أن لا يبدأها بالكلام مرة أخرى وتبقى يمينها ثم إن بدأته بكلام حنث وعتق عبدها لوجود الصفة,وإن بدأها انحلت يمينها.وإن علقه بكلامها زيدا فكلمته فلم يسمع كلامها لغفله أو شغل أو لخفض صوتها ونحو