الصفحة 459 من 587

إن صدقته على إقراره وهي حرة لاتفاقهما على بطلان النكاح من أصله أشبه ما لو ثبت ببينة,ويجب لها نصفه أي المهر إن كذبته لأن قوله لا يقبل عليها [و] لها المهر كله بعد دخول مطلقا أي سواء صدقته أو كذبته ما لم تطاوعه الحرة على الوطء عالمة بالتحريم فلا لأنها إذا زانية مطاوعة وإن قالت هي أي الزوجة ذلك أي أنه أخوها من الرضاع وكذبها زوجها فهي زوجته حكما حيث لا بينة لها فلا يقبل قولها عليه في فسخ النكاح لأنه حق ثبت عليها,ثم إن أقرت بذلك قبل الدخول فلا مهر لها لإقرارها بأنها لا تستحقه,وبعد الدخول فان أقرت أنها كانت عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه وطاوعته في الوطء فكذلك لإقرارها بأنها زانية مطاوعة,وإن أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر لأنه وطء بشبهة على زعمها وهي زوجته ظاهرا,وأما فيما بينها وبين الله تعالى فإن علمت ما أقرت به لم يحل لها مساكنه ولا تمكينه من وطئها وعليها أن تفر منه وتفتدي بما أمكنها لأن وطأه لها زنا فعليها التخلص ما أمكنها كمن طلقها ثلاثا وأنكر.قال في الشرح والمبدع والإنصاف:وينبغي أن يكون الواجب لها بعد الدخول أقل المهرين من المسمى أو مهر المثل.قال في الإقناع:وإن قال هي ابنتي من الرضاع وهي في سن لا يحتمل ذلك كأن كانت قدره في السن أو أكثر لم تحرم لتيقن كذبه,وإن احتمل فكما لو قال:هي أختي من الرضاع ومن شك في وجود رضاع يبني على اليقين,لأن الأصل عدمه.أو شك في عدده أي الرضاع بنى على اليقين,لأن الأصل بقاء الحل,وكذا لو شك في وقوعه في العامين لكن تكون من الشبهات تركها أولى قاله الشيخ

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 235

تقي الدين .ويثبت التحريم بإخبار امرأة مرضعة مرضية سواء كانت متبرعة بالرضاع أو بأجرة,و يثبت التحريم أيضا بشهادة شخص عدل مطلقا أي سواء كان العدل ذكرا أو أنثى.وليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله ـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت