الصفحة 486 من 587

.في مقادير ديات النفس. وهي جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره فقال ـ رحمه الله ـ ـ

ودية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهبا أو إثنا عشر ألف درهم إسلامي فضة أو مائتا بقرة أو ألفا شاة قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم. وهذه الخمسة فقط أصولها فيخير من عليه دية بينها أي بين هذه الخمسة فإذا أحضر أحدها لزم ولي الجناية قبوله. [ ويجب في] قتل عمد و في شبهه أي العمد من إبل ربع المائة خمس وعشرون بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة. وتغلظ في طرف كما تغلظ في نفس لا في غير إبل لعدم وروده. و تجب الدية في قتل خطأ أخماسا ثمانون من الأنواع الأربعة المذكورة أي عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ابن مخاض وهي تمام المائة قال في الشرح: لا يختلف فيه المذهب وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه. و تؤخذ دية من بقر نصف مسنات ونصف أتبعه. وتؤخذ دية من غنم نصف ثنايا ونصف أجذعة. وتعتبر السلامة من كل عيب في كل الأنواع، لأن الطلاق يقتضي السلامة ولا تعتبر [القيمة] أي لا يعتبر في قيمتها أن تبلغ دية نقد لعموم حديث «في النفس المؤمنة مائة من الإبل» وهي مطلق فلا يجوز تقييده إلا بدليل ولأنها كانت تؤخذ على عهده وقيمتها ثمانية آلاف وقول عمر إن الإبل قد غلت فقومها على أهل الورق بإثني عشر ألفا دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك. ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها بمثناة تحت فمثناة فوق. أي خمسون من الإبل أو خمسمائة ذهبا أو ستة آلاف درهم فضة أو مائة بقرة أو ألف شاة. [وجراحها] أي المرأة في قطع أو جرح تساوي جراحه أي الرجل من أهل ديتها فيما يوجب دون ثلث ديته فإذا بلغت أو زادت عليه صارت على النصف منه. قال ربيعة قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة قال: عشر. قلت: ففي إصبعين قال: عشرون. قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون. قلت: ففي أربع قال: عشرون. قلت لما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت