فهرس الكتاب
صفحة رقم 233
شاء ، وللزانية أن تنكح من شاءت ، وقراءة من قرأ ) لا ينكح ( بالنهي راجعة إلى هذا ، لأن الطلب قد يجيء للخبر كما يجيء الخبر للطلب - والله أعلم ؛ قال الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في الأم في جزء مترجم بأحكام القرآن وفي جزء بعد كتاب الحج الكبير والصغير والضحايا: ما جاء في نكاح المحدثين ، فذكر الآية وقال: اختلف أهل التفسير في هذه الاية اختلافًا متباينًا ، أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن مجاهد أن هذه الآية نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية كانت على منازلهن رايات ، قال في الجزء الآخر: وكن غير محصنات ، فأراد بعض المسلمين نكاحهن فنزلت الآية بتحريم أن ينكحن إلا من أعلن بمثل ما أعلن به أو مشركًا ، وقيل كن زواني مشركات فنزلت لا ينكحن إلا زان مثلهم مشرك ، أو مشرك وإن لم يكن زانيًا ، وحرم ذلك على المؤمنين ، وقيل: هي عامة ولكنها نسختن أخبرنا سفيان بن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: هي منسوخة نسختها
77 ( ) وانكحوا الأيامى منكم ( ) 7
[ النور: 32 ] فهي من أيامي المسلمين ، فهذا كما قال ابن المسيب إن شاء الله ، تعالى ، وعليه دلائل من الكتاب والسنة ، ثم استدل على فساد غير هذا القول بأن الزانية إن كانت مشركة فهي محرمة على زناة المسلمين وغير زناتهم بقوله تعالى
77 ( ) ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن ( ) 7
[ البقرة: 221 ] ولا خلاف في ذلك ، وإن كانت مسلمة فهي بالإسلام محرمة على جميع المشركين بكل نكاح بقوله تعالى
77 ( ) فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ( ) 7
[ الممتحنة: 10 ] ولا خلاف في ذلك أيضًا ، وبأنه لا اختلاف بين أحد من أهل العلم أيضًا في تحريم الوثنيات عفائف كن أو زواني على من آمن زانيًا كان أو عفيفًا ، وبأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جلد بكرًا في الزنى وجلد امرأة ولم نعلمه قال للزاني: هل لك زوجة فتحرم عليك إذا زنيت ، ولا يتزوج هذا الزاني زلا الزانية إلا زانية أو زانيًا ، بل قد يروى أن رجلًا شكا من امرأته فجورًا فقال: طلقها ، قال: إني أحبها ، د قال: استمتع بها - يشير إلى ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا جاء إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال: ( إن امرأتي لا تمنع يد لامس ، قال: ( طلقها ( ، قال: إني لا أصبر عنها ، قال: ( فأمسكها ( ورواه البيهقي والطبراني من حديث جابر رضي الله عنه ، وقال شيخنا ابن حجر: إنه حديث حسن صحيح - انتهى .
قال الشافعي: وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل اراد أن ينكح امرأة أحدثت: