فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 7""""""
قوله: ( نعم المرتد تؤخذ منه ) وإن أخرج حال ردّته أجزأه كما لو أطعم عن الكفارة ، بخلاف الصوم لا يصح منه لأنه عمل بدني وتكفي نيته في الزكاة وإن كان شرطها الإسلام للضرورة وتكون للتمييز .
قوله: ( موقوف ) أي لزوم الأداء والإخراج ، وأما الوجوب فثابت لا وقف فيه .
قوله: ( لزمه أداؤها ) ولو أخرجها حال ردته أجزأته إن عاد إلى الإسلام ، فلو لم يعد إلى الإسلام رجع الإمام على الآخذ م ر .
قوله: ( وإِلا ) بأن مات مرتدًّا فلا تخرج الزكاة عنه لتبين أن المال ليس على ملكه بل هو فيء .
قوله: ( الحرية ) أي ولو بعضًا كما سيأتي .
قوله: ( أو مكاتبًا ) ولو كتابة فاسدة ، فإن عجز المكاتب صار ما بيده لسيده وابتدىء حوله من حينئذ وإن عتق ابتدىء حوله من حين عتقه . قال في الروض وشرحه: ولا زكاة على السيد ولا مكاتبه في مال المكاتب ؛ لأنه ليس ملكًا للسيد والمكاتب ليس بحرّ وملكه ضعيف ، فإن زالت الكتابة لعجز أو عتق أو غيره انعقد حوله من حين زوالها اه .
قوله: ( الملك ) دخل الأنبياء لأنهم يملكون فتجب عليهم الزكاة ، خلافًا لمالك حيث قال: لا تجب عليهم الزكاة لأنهم لا ملك لهم مع الله ، وأن ما في أيديهم من ودائع الله لهم يبذلونها لمن يستحقها ؛ ولأن الزكاة طهرة وهم مبرؤون من الدنس أ ج ملخصًا .
قوله: ( كمال كتابة ) أي فلا يجب على السيد زكاة نجوم الكتابة قبل قبضها ، فاندفع قول م د إن مال الكتابة خارج بقيد الحرية فذكره تكرار اه ؛ لأن الخارج بقيد الحرية عدم وجوب الزكاة على المكاتب فيما بيده سواء نجوم الكتابة وغيرها ، والكلام هنا في السيد أي في عدم وجوب الزكاة عليه في النجوم قبل قبضها .