فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 6""""""
قوله: ( والأنعام ) عطف خاص على عام والنكتة فيه كون الكلام فيها . قال في شرح الروض: والنعم تذكر وتؤنث وجمعه أنعام ، وأنعام جمعه أناعم ؛ وسميت نَعَمًا لكثرة نعم الله تعالى فيها على خلقه من النموّ وعموم الانتفاع بها اه .
قوله: ( من لفظه ) بل له واحد من معناه وهو بعير وجمل وناقة .
قوله: ( وهو اسم جنس ) أي جمعي بدليل قوله: واحده الخ .
قوله: ( اسم جنس ) والصحيح أنه اسم جمع لا واحد له من لفظه ، ولا يصح كونه اسم جنس جمعي لعدم واحد له من لفظه .
قوله: ( فلا تجب في الخيل ) هو اسم جمع لأنه لا واحد له من لفظه .
قوله: ( ولا في المتولد من غنم وظباء ) وهذا من قاعدة المتولد بين زكويّ وغيره فلا زكاة فيه ، فقول م د هو من قاعدة يتبع الفرع الخ متعلق بقول الشارح ، والظاهر أنه يزكي زكاة أخفهما الخ .
قوله: ( زكاة أخفهما ) هو المعتمد أي من حيث العدد لا من حيث السن ، فالمتولد بين ضأن ومعز يجب فيه ماله سنتان اه ق ل . وقال سم: يكفي ماله سنة ، وقال في حاشيته على حج: المعتمد أنه يتبع أعلى السن .
قوله: ( لأنه المتيقن ) وإذا كان يزكي زكاة البقر فلا تجب في أقل من ثلاثين ولو كان على صورة الإبل .
قوله: ( لقول الصديق ) وهو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة .