الصفحة 1141 من 2887

""""""صفحة رقم 5""""""

وذاك بأن تجود لمستهام

برشف من مقبلك الشهيّ

فقال أبو حنيفة لي إمام

يرى أن لا زكاة على الصبيّ

فإن تك شافعي الرأي أو من

يرى رأي الإمام المالكيّ

فلا تك طالبًا مني زكاة

فإخراج الزكاة على الوليّ

ولبعضهم:

يا من تفرد في الورى بجماله

وبه الكواكب في السما تتباهى

إن الفقير يريد منك تعطفًا

بزكاة حسن قد منعت عطاها

لما طلبت زكاته فأجابني

ورد الخدود بأنه أدّاها

قوله: ( وفرضت في السنة الثانية ) واختلف في أي شهر منها ، والذي قاله شيخنا البابلي أن المشهور عن المحدثين أنها فرضت في شوّال من السنة المذكورة .

قوله: ( من أنواع المال ) الأولى من أجناس المال كما عبر به فيما بعد ، لكن سيأتي أنه ليس المراد بالجنس الجنس المنطقي بل ما دل على متعدد فأشبه النوع اه .

قوله: ( وهذه الأنواع ثمانية أصناف ) وترجع إلى ضربين ما يتعلق بالقيمة وهو زكاة التجارة وما يتعلق بالعين وهو ثلاثة أنواع: نبات وجوهر النقدين وحيوان زي .

قوله: ( أصناف ) فيه مسامحة ؛ لأن الإبل مثلًا ليس صنفًا من نوع بل هو نوع من جنس وهو الماشية ، ولم يذكر عروض التجارة مع أنها مذكورة في الإجمال إِلا أن يقال إنها داخلة في الذهب والفضة لأنها تقوّم بأحدهما .

قوله: ( من أجناس ) لعله أراد به اللغوي الشامل للنوع ليلائم ما مر .

قوله: ( الإنسية ) هذا قيد للبقر ، وكان الأنسب تقديمه على لفظ الغنم لأن الظباء إنما تسمى شياه البر لا غنم البر اه زي أ ج .

قوله: ( والذهب والفضة ) ومن ذلك عروض التجارة لأنها ترجع للقيمة وهي هما .

قوله: ( ومن ذلك ) من للتعليل أي من أجل ذلك ، وهذا فيه نظر لأنه لا يظهر إِلا لو كان كل زكاة من نوع من ذلك أي من الثمانية تدفع لصنف من الثمانية مع أنه ليس كذلك بل كل زكاة تدفع للثمانية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت