الصفحة 1145 من 2887

""""""صفحة رقم 9""""""

قوله: ( وإن تعذر أخذه ) أي أخذ كل من الأربعة .

قوله: ( ومملوك بعقد قبل قبضه ) بأن باع شيئًا ولم يقبض الثمن حتى مضي الحول ، أو اشترى شيئًا ولم يقبضه حتى حال عليه الحول .

قوله: ( لأنها ملكت الخ ) تعليل للكل ولأنه يملك إسامة المالك لها قبل القبض . قوله: ( وعرض تجارة ) كأن قال: أسلمت إليك هذه الدنانير في مائة مقطع قماش أتجر فيها ، ونوى بها التجارة ؛ وكأن أقرض العروض لآخر فإنها تصير دينًا في ذمة المقترض ، فإذا مضى حول وجبت الزكاة في الصورتين كما قرره شيخنا العشماوي . وعبارة المرحومي: قوله وعرض تجارة خرج بذلك زكاة الماشية التي في الذمة فلا تجب فيها زكاة لأن شرط زكاتها السوم وما في الذمة لا يسام اه . قوله: ( لعموم الأدلة ) لأن قوله: ) وآتوا الزكاة ) البقرة: 43 و 83 ) و ) خذ من أموالهم ) التوبة: 103 ) شامل لمال التجارة ولما في ذمة المقترض . وعبارة شرح المنهج بعد هذا: بخلاف غير اللازم كمال كتابة ؛ لأن الملك غير تام فيه إذ للعبد إسقاطه متى شاء ، وبخلاف اللازم من ماشية ومعشر ؛ لأن شرط الزكاة في الماشية السوم وما في الذمة لا يسام وفي المعشر الزهوّ أي النموّ في ملكه ولم يوجد .

قوله: ( قدمت على الدين ) أي وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهون ، ولا يشكل على ذلك قولهم: حقوق الله مبنية على المسامحة ، لأنه في الحدود ونحوها ، أو يقال الزكاة فيها جهتان حق الله وحق الآدمي .

قوله: ( كزكاة وحج ) أو كفارة ونذر .

قوله: ( إن كان النصاب ) أو بعضه شوبري ، وعبارة حج: إن تعلقت بالعين بأن بقي النصاب وإِلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها فيوزع عليهما .

قوله: ( فيستويان ) أي فيقسم بينهما بالقسط عند الإمكان وإِلا فيقدم الأهم فالأهم كما قاله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت