الصفحة 1146 من 2887

""""""صفحة رقم 10""""""

الشيخ س ل ، أي فإذا اشتد احتياج الفقراء قدمت الزكاة . وكتب بعضهم على قوله فيستويان: أي فيوزع عليهما فيدفع ما خص الزكاة لها وما خص الحج له ويجب الحج إن كفي الحج وإِلا فلا ؛ وهل يكون للورثة حينئذ أو يبقى فربما حصل له مال كمل به مال الحج ؟ فتدبر . وحاصل ذلك أن قوله: فيستويان أي في التعلق أي لا يقدم أحدهما على الآخر ، وبعد ذلك يوزع المال الموجود على قدرهما بالنسبة ؛ فإذا كان قدر الزكاة خمسة والحج أجرته عشرة فالمجموع خمسة عشر فالزكاة ثلث فيخصها الثلث والجمع الثلثان وبعد ذلك لا شيء يجب في الزكاة سوى ذلك ، وأما الحج فإن كان الذي خصه يوفي بأجرته فظاهر وإن كان لا يفي فيحفظ إلى أن يحصل ما يكمله ويحج به ولا يملكه الوارث ؛ هكذا قرره بعضهم .

قوله: ( ما لو اجتمعا على حي ) أي وضاق ماله عنهما .

قوله: ( إذا لم تتعلق الزكاة بالعين ) بأن تعلقت بالقيمة كعروض التجارة ، وقال سم: قوله قدم حق الآدمي لعل صورته إن كان النصاب تالفًا ، فإن كان النصاب باقيًا قدمت كما يؤخذ من قوله السابق ولو حجر به اه .

قوله: ( وإِلا ) أي بأن تعلقت بالعين قدمت مطلقًا سواء كان محجورًا عليه أو لا .

قوله: ( بقدر الخ ) الأولى حذف الباء إلا أن يقال إنها باء التصوير أو التقدير ، ويتحقق بقدر معلوم ؛ وفي بعض النسخ: قدر أي وهو قدر الخ .

قوله: ( الحول ) سمي بذلك لتحوّله أي ذهابه ومجيء غيره كما في شرح م ر .

قوله: ( ولكن لنتاج الخ ) استدراك على قوله فلا تجب قبل تمامه . وصورة هذه أن يملك خمسًا من الإبل فتنتج قبل الحول خمسًا ، أو يملك مائة وعشرين ؛ فالواجب حينئذ شاة كالأربعين فإذا أنتجت واحدة فصار الملك لمائة وإحدى وعشرين وجب شاتان ، ولو كان النتاج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت