فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 20""""""
قوله: ( وهي ) أي لغة وكذا شرعًا بزيادة مع النية م د . وقد يقال تقليب المال لغرض الربح يلزم منه نية التجارة .
قوله: ( لغرض ) الإضافة بيانية . قوله: ( بلا ثواب ) أي عوض .
قوله: ( وهو أن ينوي الخ ) فإذا اشترى عَرَضًا للتجارة لا بد من نيتها في كل تصرف إلى أن يفرغ رأس مال التجارة ، وقوله ولا يجب تجديدها في كل تصرف أي بعد شرائه بجميع رأس مال التجارة لانسحاب حكم التجارة عليه ح ل وح ف . وقال ح ف: وأول الحول من أول الشراء .
قوله: ( وهو أن ينوي حال التملك التجارة ) وقال ح ل: تكفي النية في مجلس العقد ، ونقله الإِطفيحي عن شيخه .
قوله: ( فإن نواها ) أي القنية وهي الإمساك للانتفاع .
فصل: في بيان نصاب الإبل
قوله: ( وأول نصاب الإبل ) بدأ بالإبل لأنها أشرف أموال العرب ؛ وهذا العدد تعبدي لا يسأل عن حكمته بل يتلقى عن الشارع بالقبول .
قوله: ( ليس فيما دون خمس الخ ) وفي بعض النسخ: ( وليس فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبل ) والذود ما بين الثلاث إلى العشرة فإضافة الخمس إليه على معنى من .
قوله: ( وفيها شاة ) ويجب أن تكون سليمة وإن كانت إبله مهازيل ؛ لأن محل إجزاء