فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 22""""""
أصل ، بخلاف المخرج عن الغنم فلا يجزىء إلا أنثى إن كان غنمه إناثًا أو فيها إناث ، ذكره المدابغي . وقوله: لأنه بدل لا أصل وتقدم أن الصحيح أنه أصل .
قوله: ( لصدق اسم الشاة ) لأن التاء للوحدة .
قوله: ( ويجزىء بعير الزكاة ) ويقع كله فرضًا ؛ لأن كل ما لا يمكن تجزئته يقع كله فرضًا بخلاف ما يمكن تجزئته كمسح جميع الرأس وإطالة الركوع فإنه يقع قدر الواجب فرضًا والباقي نفلًا ح ف . وظاهر التعبير بالإجزاء أن الشاة أفضل منه ، وينبغي تفضيل البعير لكونه من الجنس . وأجاب شيخنا ح ف بأنه إنما عبر بالإجزاء لكون الشاة هي الأصل ، فربما يتوهم أن غيرها لا يجزىء . قال ع ش: ومحل أفضلية البعير إن كان أكثر قيمة منها أو مساويًا وإِلا فالشاة أفضل .
قوله: ( اعتبار كونه أنثى ) أي إذا كان في إبله إناث ح ل .
قوله: ( من الإبل ) صفة كاشفة .
قوله: ( وهي التي لها سنتان ) لم يقل فيها ويجزىء عنها بنتا مخاض كما ذكر نظير ذلك في الحقة والجذعة ، ويمكن الفرق بقول الشارح فيما سيأتي لأنهما يجزئان عما زاد فإن ذلك خاص ببنتي اللبون أو الحقتين بخلاف بنتي المخاض اه م د .
قوله: ( آن ) بالمدّ من الأوان أي قرب أوان ولادتها .
قوله: ( وقيل الخ ) انظر وجه مناسبة هذا التعليل للتسمية .