فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 23""""""
قوله: ( وهو آخر أسنان الزكاة ) خرجت الأضحية فإن آخر أسنانها الثنية وهي ما لها خمس سنين وطعنت في السادسة ؛ وينبني على ذلك أنه لا يعدل عن الجذعة إلى الثنية مع وجودها .
قوله: ( فيتغير الواجب فيها ) ففيها بنتا لبون وحقة .
قوله: ( مقطعًا ) أي مفرقًا .
قوله: ( تنبيه الخ ) غرضه الاعتراض على المتن يعني أن كلام المتن يوهم أنه بعد المائة والإحدى والعشرين إن زاد ولو واحدة يتغير الواجب ، ويقال في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ، وليس كذلك بل ما يتغير إلا بزيادة تسع