فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 25""""""
قوله: ( مسنة ) أي أنثى فلا يكفي الذكر .
قوله: ( لها سنتان ) أي تحديدًا ق ل . ولم يقل وطعنت في الثالثة اكتفاء بما سبق في نظيره .
قوله: ( بقرة ) تمييز وقوله مسنة مفعول آخذ .
قوله: ( والبقرة الخ ) أي لأن التاء للوحدة .
قوله: ( أجزأه على المذهب ) لأنهما يجزئان عن ستين فعما دونها أولى ، وإنما منع مقابل المذهب الإجزاء لعدم الأنوثة .
قوله: ( فقس ) الفاء زائدة لتحسين اللفظ .
قوله: ( وإذا اتفق في إبل الخ ) ولا يؤخذ ذلك في غير الإبل والبقر .
قوله: ( وجب فيهما ) أي الإبل والبقر ، وقوله الأغبط أي من حيث زيادة القيمة أو من حيث الدر والنسل .
قوله: ( إن وجدا ) أي فرضاها ، أي الزكاة أو المذكورات من الإبل والبقر . والحاصل أن للمزكي أحوالًا خمسة: الأوّل أن يوجد عنده كل الواجب بكل من الحسابين فيتعين الأغبط . الثاني: أن يوجد كل الواجب بأحد الحسابين فيتعين الموجود . الثالث: أن لا يوجد شيء عنده من الواجب فيحصل ما شاء . الرابع: أن يوجد عنده بعض كل من الواجب بالحسابين كثلاث حقاق وأربع بنات لبون فيكمل ما شاء منهما ويدفعه . الخامس: أن يوجد عنده بعض الواجب بأحد الحسابين فقط كحقتين أو ثلاث بنات لبون فكما تقدم في الرابع م د .