الصفحة 1161 من 2887

""""""صفحة رقم 25""""""

قوله: ( مسنة ) أي أنثى فلا يكفي الذكر .

قوله: ( لها سنتان ) أي تحديدًا ق ل . ولم يقل وطعنت في الثالثة اكتفاء بما سبق في نظيره .

قوله: ( بقرة ) تمييز وقوله مسنة مفعول آخذ .

قوله: ( والبقرة الخ ) أي لأن التاء للوحدة .

قوله: ( أجزأه على المذهب ) لأنهما يجزئان عن ستين فعما دونها أولى ، وإنما منع مقابل المذهب الإجزاء لعدم الأنوثة .

قوله: ( فقس ) الفاء زائدة لتحسين اللفظ .

قوله: ( وإذا اتفق في إبل الخ ) ولا يؤخذ ذلك في غير الإبل والبقر .

قوله: ( وجب فيهما ) أي الإبل والبقر ، وقوله الأغبط أي من حيث زيادة القيمة أو من حيث الدر والنسل .

قوله: ( إن وجدا ) أي فرضاها ، أي الزكاة أو المذكورات من الإبل والبقر . والحاصل أن للمزكي أحوالًا خمسة: الأوّل أن يوجد عنده كل الواجب بكل من الحسابين فيتعين الأغبط . الثاني: أن يوجد كل الواجب بأحد الحسابين فيتعين الموجود . الثالث: أن لا يوجد شيء عنده من الواجب فيحصل ما شاء . الرابع: أن يوجد عنده بعض كل من الواجب بالحسابين كثلاث حقاق وأربع بنات لبون فيكمل ما شاء منهما ويدفعه . الخامس: أن يوجد عنده بعض الواجب بأحد الحسابين فقط كحقتين أو ثلاث بنات لبون فكما تقدم في الرابع م د .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت