فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 26""""""
قوله: ( لأن كلاًّ منهما ) أي الفرضين وقوله فرضها أي الزكاة أو المذكورات من الإبل والبقر .
قوله: ( في تحصيله ) الأولى أن يقول في إخراجه ؛ لأن الفرض أنهما حاصلان عنده .
قوله: ( وأجزأه غير الأغبط ) أي يحسب من الزكاة بدليل قوله وجبر التفاوت ، فالإجزاء ليس على بابه الذي هو الكفاية في سقوط الطلب زي .
قوله: ( أو الساعي ) أو بمعنى الواو إذا وقعت في حيز نفي أو نهي ، فسقط اعتراض ق ل .
قوله: ( بنقد البلد ) التعبير به للغالب فيجزىء غيره حيث كان هو نقد البلد ع ش ، وجاز دفع النقد مع كونه من غير جنس الواجب وتمكنه من شراء جزئه لدفع ضرر المشاركة شرح المنهج .
قوله: ( أو جزء من الأغبط ) لا من المأخوذ فلو كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وقد أخذ الحقاق فالجبر بخمسين أو بخمسة أتساع بنت لبون لا بنصف حقة ؛ لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون ، شرح المنهج ؛ أي ونسبة الخمسين للتسعين خمسة أتساع لأن تسع التسعين عشرة .
قوله: ( بأن دلس ) أي أخفى الأغبط .
قوله: ( وإن ظن ) غاية . قوله: ( فلا يجزىء ) ويردّ الساعي ما أخذه إن كان باقيًا وبدله إن كان تالفًا كما قاله م ر ويأخذ الأغبط .
قوله: ( وإن لم يوجد أو أحدهما ) فيه اعتبار نفي الحالين السابقين وهما وجودهما أو أحدهما في ماله وإن كان نفي أحدهما يلزمه نفيهما معًا ، وكلامه شامل لأحوال ثلاثة: عدم وجود شيء من أحدهما ، أو وجود بعض أحدهما ، أو وجود بعض كل منهما . وبها تتم الأحوال الخمسة أي بضم الحالين السابقين ، وهما وجودهما أو أحدهما في ماله لهذه الثلاثة . وأشار بقوله كلاًّ إلى تحصيل فرض كامل في الأحوال الثلاثة بجعل البعض الموجود عنده كالعدم ، وبقوله: أو بعضًا متممًا إلى تحصيل ما يكمل به بعض الفرض الذي عنده من أحدهما في الثانية أو من أحد البعضين في الثالثة ، وإذا لم يتم فله جعل ما عنده أصلًا ويصعد أو يهبط على ما يأتي ق ل . فإذا كان عنده ثلاث حقاق وأربع بنات لبون فله أن يجعل الحقاق أصلًا