فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 27""""""
فيعطيها مع بنت لبون وجبران أو مع جذعة ويأخذ جبرانًا ، وله أن يجعل بنات اللبون أصلًا فيعطيها مع بنت مخاض وجبران أو مع حقة ويأخذ جبرانًا سم . وبه يتضح قول ق ل وإذا لم يتم الخ م د .
قوله: ( متممًا ) بفتح الميم صفة للبعض ، وقوله بشراء أو غيره متعلق بتحصيل .
قوله: ( لما في تعيين الأغبط ) أي عند عدم وجوده .
قوله: ( لمن عدم الخ ) ذكر للصعود والنزول ثلاثة قيود: عدم الواجب ، وأن يكون من إبل ، وأن تكون إبله سليمة . وهذا الثالث خاص بالصعود .
قوله: ( ولو جذعة ) ردّ به على القول الضعيف القائل بأنه لو وجب عليه جذعة وفقدها لا يجوز له إخراج ثنية عنها وهي مالها خمس سنين وطعنت في السادسة ويأخذ جبرانًا لانتفاء كونها من أسنان الزكاة ، فأشبه ما لو أخرج عن بنت مخاض فصيلًا وردّ بأن الثنية أعلى منها بعام فجاز إخراجها عن الجذعة كالجذعة مع الحقة كما أشار إليه م ر إطفيحي ؛ وأيضًا الثنية اعتبرها الشارع في الجملة كالأضحية فلا يجوز الصعود لأعلى منها ولا يجوز النزول لغير سنّ الزكاة أصلًا ح ف .
قوله: ( في ماله ) متعلق بقوله عدم وقوله وإبله جملة حالية .
قوله: ( ويأخذ جبرانًا ) . والحكمة في ذلك أن الزكاة تؤخذ عند المياه غالبًا وليس هناك حاكم ولا مقوّم ، فضبط ذلك بقيمة شرعية كصاع المصرّاة والفطر ونحوهما اه زي .
قوله: ( سليمة ) خرج المعيبة فلا يصعد بالجبران ؛ لأن واجبها معيب والجبران للتفاوت بين السليمين وهو فوق التفاوت بين المعيبين بخلاف نزوله مع إعطاء الجبران فجائز لتبرعه بالزيادة شرح المنهج .
قوله: ( ويعطيه ) أي الساعي أي يعطي المالك الساعي .
قوله: ( والجبران شاتان ) ولو ذكرين .
قوله: ( درهمًا نقرة ) أي فضة ؛ والدرهم النقرة يساوي نصف فضة وجديدًا كما حرره م ر