فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 31""""""
قوله: ( كما لا يلزمه أن يتبع المراعي الخ ) حاصله أنا لا نضر المالك فنكلفه ردها إلى البلد ، ولا نضر الساعي فنكلفه أن يتبع المراعي م د .
قوله: ( وأفنيتهم ) عطف خاص وهو جمع فناء ، وهو الموضع الواسع أمام الدور ؛ وقيل: إن العطف مرادف .
قوله: ( وإلا ) أي وإِلا يكن ثقة ، أو قال: لا أعرف عددها .
قوله: ( وكان الواجب يختلف به ) كمائة وإحدى وعشرين .
فصل: في زكاة خلطة الأوصاف
قوله: ( والخليطان ) تثنية خليط فعيل بمعنى فاعل ، أي الخالطان أي الشخصان الخالطان يزكيان بالبناء للفاعل كزكاة الشخص الواحد . أو تثنية خليط فعيل بمعنى مفعول ، أي والمالان المخلوطان يزكيان بالبناء للمفعول كزكاة المال الواحد . وقول الشارح: من أهل الزكاة يقتضي الأول ، وقوله: أي كزكاة يقتضي الثاني م د وبعضه في أ ج .
قوله: ( أو في أقل منه ) أفاد أن الشركة فيما دون نصاب تؤثر إذا ملك أحدهما نصابًا ، كأن اشتركا في عشرين شاة مناصفة وانفرد أحدهما بثلاثين فيلزمه أربعة أخماس شاة والآخر خمس شاة ، شرح المنهج ؛ لأن مجموع المالين خمسون .
قوله: ( ولأحدهما نصاب ) أي بالمشترك . ولو قال ولأحدهما ما يكمل نصابًا لكان واضحًا بخلاف ما إذا لم يكن لأحدهما نصاب وإن بلغه مجموع المالين ، كأن انفرد كل منهما بتسعة عشر واشتركا في ثنتين ، صرح بذلك في شرح المنهج . وفي حاشية زي: لو ملك كل من اثنين أربعين فخلطا أربعين منهما عشرين بمثلها ثم خلط كل منهما العشرين الباقية له بعشرين لآخر لا يملك غيرها فالمجموع مائة وعشرون تجعل مالًا واحدًا ، فعلى كل من