فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 86""""""
قوله: ( من علم ) أي أو ظن ق ل .
قوله: ( عمل بعلمه ) فيصرف لمن علم استحقاقه وإن لم يطلبها منه دون غيره ، شرح المنهج .
قوله: ( بلا يمين ) أي ولا بينة لعسر إقامتها ، شرح المنهج .
قوله: ( فكذلك ) أي يصدق بلا يمين ولا بينة وإن اتهم ، شرح المنهج . وهلا جمع الثلاثة لكون حكمها واحدًا ويمكن أن يقال إنه إنما فصل الأخيرين لأجل قوله إلا إن ادعى عيالًا الخ فإنه خاص بهما .
قوله: ( عيالًا ) جمع عَيِّل بالتشديد كجياد جمع جيد ع ش . وهم من تلزمه نفقتهم شرعًا .
قوله: ( كعامل ) أي فإنهم يكلفون بينة بالعمل والكتابة والغرم والشرف وكفاية الشر لسهولة إقامتها . فإن قلت: إذا قسم المالك فلا عامل أو الإمام فهو عالم به فكيف يتصوّر إقامة البينة في حق العامل ؟ وأجيب بأنه يتصور بأن يقيم بينة على عمله عند إمام بعد موت إمام قبله ، أو يقول للإمام أنا الذي جمعت الأموال مثلًا ويقيم بينة على ذلك تأمل م د .
قوله: ( فإن تخلفا ) أي بأن تمضي ثلاثة أيام ولم يترصدا للخروج ولم ينتظرا رفقة .
قوله: ( هنا ) احترز به عن الشهادة في غير ما هنا فإنه لا بد فيها من لفظ أشهد ولا بد من استشهاد ودعوى عند حاكم بخلافه هنا ، فيكفي إخبار عدلين أو عدل وامرأتين وإن عري عن لفظ شهادة ، أو استشهاد أو دعوى عند حاكم كما في شرح م ر .
قوله: ( استفاضة ) أي إشاعة من قوم يبعد تواطؤهم على الكذب .
قوله: ( ويعطي فقير ) ما تقدم في بيان الصفات المقتضية للاستحقاق والإعطاء ، وما هنا إلى آخر الفصل في قدر المعطي أي قدر ما يأخذه كل واحد ، فقوله ويعطي فقير ومسكين أي كل واحد من الفقراء على التفصيل الآتي ، فالكلام هنا في إعطاء الأفراد ، وما يأتي في قوله: ويجب تعميم الأصناف والتسوية في أصل القسمة بين الأصناف وكان الأولى تقديم الثاني على الأول لأن الإعطاء الأول من الأقسام الثمانية المساوية لكل قسم ، فيكون المعنى: ويعطى فقير أي كل فقير من أصل القسم الذي لهم من أصل القسمة .