الصفحة 1223 من 2887

""""""صفحة رقم 87""""""

قوله: ( كفاية عمر غالب ) أي إن قسم الإمام .

قوله: ( فيشتريان الخ ) عبارة المنهج وشرحه: فيشتريان به أي بما أعطياه عقارًا يستغلانه ، بأن يشتري كل منهما به عقارًا يستغله ويستغني به عن الزكاة . وأشار بقوله فيشتريان الخ إلى أنه ليس المراد بقوله ويعطي كفاية العمر الغالب أنه يعطى نقدًا يكفيه العمر الغالب لتعذره ، بل المراد ما ذكر .

قوله: ( عقارًا ) إن قلت: إذا كان المراد ما ذكر بطل اعتبار العمر الغالب إذ العقار يمكث أكثر من العمر الغالب ؟ والجواب أن العقار مختلف القيمة ، فالمراد عقار يمكث بقية العمر الغالب حج ؛ أي إن لم يستوفه ، فإن استوفاه أعطي كفاية سنة بسنة .

قوله: ( وللإمام أن يشتري له ) أي للمذكور .

قوله: ( كما في الغازي ) أي فإن للإمام أن يشتري له ما يحتاجه في الغزو والمركوب الذي يتهيأ له وما يحمل زاده ومتاعه كما سيأتي .

قوله: ( فيعطي ما يشتري ) أي شيئًا ، وقوله ما يحسن مفعول يشتري وقوله ما يفي بدل من ما الأولى . وعبارة شرح المنهج: مما يحسن ، فهو بيان لما من قوله: ما يفي ربحه وتكون ما مفعول يشتري على كلامه .

قوله: ( وغارم لغير إصلاح ) أما هو فيعطي ما استدانه جميعًا إذا لم يدفعه من ماله ولو كان غنيًا كما مر وقوله: أما هو أي الغارم لإصلاح ، أي لدفع تخاصم بين طائفتين في قتيل مثلًا ولو غير آدمي نحو كلب ، فيعطى ما لم يوف من ماله ق ل . فالقتيل ليس بقيد ، بل مثله المال المتلف ، وإن عرف القاتل في صورة القتل والمتلف في صورة الإتلاف فيعطي إن حل الدين على المعتمد كما قاله م ر . وقوله: ولو كان غنيًا بشروط ثلاثة أن يستدين ويدفع ما استدانه في تسكين الفتنة ولم يوفّ من ماله ، فإن لم يستدن بل أعطى من ماله أو استدان ولم يدفع ما استدانه في تسكين الفتنة أو استدان ودفع ثم وفى من ماله فلا يعطى .

قوله: ( ما يوصله مقصده ) وأما مؤنة إيابه ففيها تفصيل إن قصد الإياب أعطيها وإلا فلا ولا يعطى مؤنة إقامته الزائدة على مدة المسافر ، أي التي هي ثلاثة أيام م د .

قوله: ( ولعياله ) متعلق بقوله حاجته وقوله: كابن سبيل راجع لقوله ويهيأ له .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت