فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 88""""""
قوله: ( فلا يسترد منه ) نعم إن فضل عنه شيء وكان له وقع ولم يقتر استردّ ، أما إذا كان يسيرًا فلا يسترد مطلقًا أو كثيرًا وقتر بخلاف ابن السبيل فإنه يسترد منه الفاضل مطلقًا ، ومثله المكاتب إذا عتق بغير ما أخذه ، والغارم إذا برىء أو استغنى بذلك أي بغير ما أخذه م د .
قوله: ( ما يراه ) كيف هذا مع أنه تجب التسوية بين الأصناف ؟ فمقتضى التسوية أنه يعطي المؤلفة مثل غيرهم لا باجتهاده ، ويمكن أن يكون كلام الشارح هنا في أفراد المؤلفة أي ويعطي كل فرد من أفراد المؤلفة ما يراه من سهمهم ، والحال أن سهمهم كسهم غيرهم فلا منافاة ؛ فقوله والمؤلفة أي وأفراد المؤلفة يعطي الإمام كل واحد منها ما يراه ، فكلامه على حذف مضاف . وقوله والعامل يعطى أجرة مثله أي يعطي كل فرد من أفراد العامل كالقاسم والحاشر أجرة مثله من سهمه ، فإن زاد عن أجرة مثله رد الباقي على بقية الأصناف أو نقص عنها كمل من رأس مال الزكاة ؛ كذا في الروض وقرره شيخنا العشماوي .
قوله: ( صفتا استحقاق ) أي للزكاة ، فخرج من فيه صفتا استحقاق للفيء أي وإحداهما الغزو كغاز وهاشمي فيعطى بهما ، شرح المنهج .
قوله: ( كفقير وغارم ) الأولى حذف الواو لئلا يتوهم أن الغارم غير الفقير ، مع أن المقصود اجتماعهما في شخص واحد ؛ نعم إن أخذ بالغرم شيئًا أخذه غريمه وبقي فقيرًا أخذ بالفقر ، فالممتنع كما أفاده الزركشي إنما هو الأخذ بهما دفعة أو مرتبًا ولم يتصرف في المأخوذ أو لا كما أفاده الشيخ ، أما من زكاتين فيجوز أخذه من واحدة بصفة ومن الأخرى بصفة أخرى كغاز هاشمي ، أي قياسًا على غاز هاشمي يأخذ بهما من الفيء كما مر اه شرح م ر .
قوله: ( يأخذ بإحداهما ) أي بخيرته .
قوله: ( ويجب تعميم الأصناف ) حتى في زكاة الفطر .
قوله: ( وجب الدفع ) أي إن كثرت الأموال وإلا قدّم الأحوج فالأحوج من كل صنف . وهو جواب الشرط الذي قدره الشارح . ووقع في نسخ كتابة الواو من وجب بقلم الحمرة ، وهو غير صواب لأن الواو جزء من وجب لا عاطفة فالصواب كتابتها بقلم السواد وكتابة الواو في ويجب تعميم الخ بقلم الحمرة اه شيخنا .