الصفحة 1225 من 2887

""""""صفحة رقم 89""""""

قوله: ( وتعميم من وجد ) هذا لا يغني عنه قول المتن: وإلى من يوجد منهم لأنه ليس نصًّا في التعميم ، وقوله من وجد منهم أي الأصناف .

قوله: ( ولا وفى الخ ) الموجود في المتن ، ولا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف ؛ فانظره مع الشارح لأنه حمل كلام المتن على عدم وفاء المال مع أنه إذا كان كذلك يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة والصواب حمل كلام المتن على ما إذا وفى بهم المال . وقوله لذكره أي كل صنف ، وقوله وهو أي الجمع المراد الخ .

قوله: ( وتجب التسوية بين الأصناف ) المعنى أن كل سهم لصنف يجب أن يكون مثل سهم البقية . قوله: ( غير العامل ) أما هو فيعطى أجرة مثله ؛ وإنما أخرجه لأن الكلام في قسمة المالك ، وإذا قسم فلا عامل وإذا لم يكن فلا يقال تسوية بينه وبين غيره ولا عدمها .

قوله: ( ولا تجب التسوية بين آحاد الخ ) أي ولو تساوت الحاجات .

قوله: ( فتجب التسوية ) والحاصل أنه يجب على الإمام أربعة أشياء: تعميم الأصناف إن وجدوا ، وتعميم آحاد كل صنف ، والتسوية بين الأصناف مطلقًا ، والتسوية بين آحاد كل صنف إن استوت الحاجات . ومثله المالك إن انحصروا ووفي بهم المال ، لكن بإسقاط العامل كما عرف .

قوله: ( ولا يجزئه نقل الخ ) نعم لو وقع تشقيص كعشرين شاة ببلد وعشرين بآخر فله إخراج شاة بأحدهما مع الكراهة ، شرح المنهج .

قوله: ( من بلد وجوبها ) أي وقت وجوبها ، والمراد بهم من فيها ذلك الوقت وإن لم يكونوا من أهلها دون غيرهم ؛ نعم لو انحصر مستحقوها لم يجز صرفها لمن فيها من غيرهم ، كذا قاله شيخنا ، وفيه بحث ق ل . وفي حاشية خ ض: خرج بالمالك الآخذ فيجزىء إعطاؤه وإن كان من غير أهل محل الزكاة حيث وقع الإعطاء في محل الزكاة شرح م ر ز ي .

قوله: ( إلى بلد آخر ) المراد إلى محل تقصر فيه الصلاة ، فالبلد ليس بقيد . فإذا خرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت