فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 90""""""
مصري إلى خارج باب السور كباب النصر لحاجة آخر يوم من رمضان فغربت عليه الشمس هناك ثم دخل وجب إخراج فطرته لفقراء خارج باب النصر اه ح ل . وكتب الميداني: أي محل وجوبها بلدًا أو قرية أو بادية بحرًا أو برًا ، حتى لو حال الحول والمال في البحر حرم نقلها إلى البرّ أو حال الحول والقفل مارّون فإنه يجب دفعها لمن فيهم . وقوله فإن عدمت الأصناف الخ محترز قوله مع وجود المستحقين قوله: ( أو فضل عنه شيء ) أي أو لم يعدم البعض لكن فضل عنه شيء .
قوله: ( رد نصيب البعض ) أي في الأولى ، وقوله أو الفاضل أي في الثانية .
وقوله: ( إن نقص نصيبهم عن كفايتهم ) فإن لم ينقص نقل ذلك إلى ذلك الصنف بأقرب بلد .
قوله: ( قوتلوا ) لأن أخذها فرض كفاية ، ولا يصح إبراؤهم رب المال منها إن قلنا تجب في العين وهو الأصح ؛ لأن الأعيان لا يبرأ منها م ر ؛ لأن الإبراء لا يكون إلا في الديون والزكاة أعيان .
قوله: ( فرع ) الفرع اصطلاحًا ما اندرج تحت أصل كلي ، وأما لغة فما بني على غيره ، مرحومي . وقوله ما اندرج الخ كقام زيد المندرج تحت قولنا: الفاعل مرفوع الذي هو الأصل الكلي ، وقوله ما بني على غيره كفروع الشجرة بالنسبة للشجرة ، وكان الأولى فروع لأنها ثلاثة: الأول: لو كان شخص الخ . والثاني: ولو قال شخص الخ . الثالث: ولو كان عليه دين الخ .
قوله: ( فلو دفع ) أي صاحب الدين إليه أي المدين شيئًا من الزكاة ، وشرط أي صاحب الدين الخ فهذا راجع للمسألة الأولى .
قوله: ( لم يجزه ) أي لم يجزه ما دفعه للمدين عن الزكاة .
قوله: ( ولا يصح قضاؤه بها ) أي بالزكاة لأنها باقية على ملك المالك .
قوله: ( ولو نوياه ) أي قضاء الدين ، وقوله بها أي بالزكاة .