الصفحة 1227 من 2887

""""""صفحة رقم 91""""""

قوله: ( فقال ) أي رب الدين .

قوله: ( كما لو كان وديعة ) أي إذا كان المال وديعة عند المستحق فملكه المالك إياه زكاة أجزأ ، أي قال المودع للوديع: خذ المال الذي عندك وديعة من زكاتي ؛ فإنه يجزىء ويفرق بين الوديعة والدين بتعلق ملكه بعينها بخلاف الدين م د .

قوله: ( وخمسة لا يجوز الخ ) ومثلهم الصبي والمجنون والسفيه لعدم صحة قبضهم ، فلا يصح إلا قبض الولي عنهم .

قوله: ( الغني بمال الخ ) .

فائدة: الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر ، خلافًا للبلقيني . ولا ينافيه دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم من أيام الآخرة أي بمقدار نصف يوم ؛ لأن الجنة لا أيام فيها لجواز اختصاص المفضول بمزية ليست في الفاضل اه برماوي . ونصف اليوم مقدار خمسمائة عام ، قال تعالى: ) وإن يومًا عند ربك كألف سنة مما تعدّون ) الحج: 47 ) .

قوله: ( حاضر عنده ) أي لو وزع على العمر الغالب لخص كل يوم ما يكفيه ق ل .

قوله: ( إذ لا حق فيها الخ ) فيه تعليل الشيء بنفسه ، فهو كالمصادرة .

قوله: ( وبنو هاشم وبنو المطلب ) وإن لم يكن شريفًا كالعباسية والعلوية فلا يعطون وإن منعوا حقهم من خمس الخمس ح ل . والمراد بالعباسية المنسوبون للعباس عم النبيّ ، والمراد بالعلوية المنسوبون لعليّ بن أبي طالب من غير فاطمة كمحمد ابن الحنفية وأولاده ؛ والمشهور أن الأشراف من نسبوا للحسن أو الحسين فيكون آل البيت أعم من الأشراف . والراجح من مذهبنا حرمة الصدقتين عليه وحرمة صدقة الفرض دون النفل على آله . وقال النووي: لا تحل الصدقة لآل محمد لا فرضها ولا نفلها ، ولا لمواليهم إذ مولى القوم منهم واختلف علماء السلف: هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تشارك النبي في ذلك ؟ فذهب الحسن إلى أن الأنبياء تشاركه في ذلك ، وذهب ابن عيينة إلى اختصاصه بذلك دونهم ؛ ذكره الحلبي في السيرة . قال م ر في شرحه: وكالزكاة كل واجب كنذر وكفارة بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع على أوجه احتمالين ، كما يؤخذ ترجيح ذلك من إفتاء الوالد بأنه يحرم عليهم الأضحية الواجبة والجزء الواجب من أضحية التطوّع .

قوله: ( إنما هي أوساخ الناس ) أي لأن بقاءها في الأموال يدنسها كما يدنس الثوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت