فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 92""""""
الوسخ . والأوساخ جمع وسخ ، وهو لغة ما يعلو الثوب وغيره من قلة التعهد قوله: ( إن لكم ) أي لكل واحد منكم في خمس الخمس ما يكفيه ، فاندفع ما يقال إن الحديث يقتضي أنهم لا يستحقونه بتمامه .
قوله: ( لمواليهم ) أي لعتقائهم ق ل .
قوله: ( لا يدفعها إليهم ) جملة مستأنفة تقييد لما استفيد من العطف من أنها لا تدفع لمن تلزم المزكى نفقته وظاهره مطلقًا لا باسم الفقراء ولا غيره ؛ فلذلك قيد بقوله باسم الفقراء الخ أما بغير ذلك فيجوز الدفع لهم ؛ ولو قال: بوصف الفقراء لكان أنسب .
قوله: ( ولا غازية ) أي ولا من القسمين الأخيرين من أقسام المؤلفة ، مرحومي .
قوله: ( ولا حاجة إلى تقييده الخ ) أي لأن المستغني بالنفقة لا يدفع إليه شيء من الزكاة سواء كان المزكي هو المنفق عليه أم لا .
قوله: ( نعم الكيال ) أي والوزان ، وينبغي أن يقيد بما إذا ميزوا بين أنصباء المستحقين لأنها إنما تكون من سهم العامل حينئذ ، فإن ميزوا الزكاة من المال فأجرتهم على المالك لا من سهم العامل كما في شرح المنهج . وإنما جاز في الحمال والكيال ومن ذكر معهما أن يكون