الصفحة 1229 من 2887

""""""صفحة رقم 93""""""

كافرًا أو هاشميًا أو مطلبيًا لأن ما يأخذه العامل أجرة لا زكاة لأن الاستئجار أخرجه عن كونه زكاة حقيقة كما ذكره الشارح ، ومثله خ ض . وقوله: لأن الاستئجار الخ فيه قصور إذ الاستئجار ليس بلازم ، وأولى من كلامه قوله ق ل: قوله نعم الخ أي لأن ما يأخذونه منها أجرة عملهم سواء وقعت إجارة أو لا فسومح في كونه من الزكاة .

قوله: ( أداء الزكاة ) أي زكاة المال ، فيحرم تأخيرها بعد التمكن وتقرير الأجرة ، أما زكاة الفطر فموسعة بليلة العيد ويومه .

قوله: ( وتنقية حب ) أي وتبر ومعدن .

قوله: ( كصلاة ) لف ونشر مرتب .

قوله: ( وبقدرة على غائب ) بأن سهل الوصول له . وقوله قارّ احترز به عن المال السائر في برّ أو بحر فلا تجب فيه حتى يصل إلى مالكه لأنه غائب فأشبه الدين المؤجل وهو لا زكاة فيه حتى يحل ، وهو على موسر كما في شرح المنهج . وقوله أو على استيفاء دين حالّ بأن كان على ملىء حاضر باذل أو على جاحد وبه حجة ، شرح المنهج ؛ أو تمكن من الظفر من جنسه أو غير جنسه شرح م ر .

قوله: ( وبزوال حجر فلس ) أي إذا كانت الزكاة متعلقة بالذمة ، وأما إذا كانت متعلقة بالعين فيخرجها حالًا ولا يتوقف على زوال الحجر س ل . فلو كان عنده أربعون شاة سائمة ومضى عليها حول فالزكاة حينئذ متعلقة بالعين فيجب إخراج الشاة عنها وإن لم يزل عنه الحجر .

قوله: ( وتقرير أجرة ) الأولى وتقررت أجرة بالعطف على تمكن ، إذ هذا قدر زائد على التمكن لا منه . ومعنى تقريرها أنه صار آمنًا من سقوطها بأن مضت المنفعة وعبارة المنهج وتقررت أجرة ، وأشار في الشرح إلى أنه معطوف على تمكن ؛ قال في شرح: فلو أجره دارًا أربع سنين بمائة دينار وقبضها لم يلزمه كل سنة إلا إخراج حصة ما تقرر منها فإن الملك فيها ضعيف لتعرضه للزوال بتلف العين المؤجرة اه . فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة خمس وعشرين لسنة وهي نصف وثمن ، وعند تمام السنة الثانية يخرج زكاة خمس وعشرين لسنة وهي نصف دينار وثمن كما مر وخمسة وعشرين لسنتين وهي نصفان وثمنان ؛ فجملة ما يخرجه في السنة الثانية دينار وسبعة أثمان دينار ، وعند تمام السنة الثالثة زكاة خمسين لسنة وهي نصفان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت