الصفحة 1230 من 2887

""""""صفحة رقم 94""""""

وثمنان وخمسة وعشرين لثلاث سنين ، وهي ثلاثة أنصاف وثلاثة أثمان . فجملة ما يخرجه في السنة الثالثة ثلاثة دنانير وثمن ، وعند تمام الرابعة زكاة خمسة وسبعين لسنة وهي ثلاثة أنصاف وثلاثة أثمان وزكاة خمسة وعشرين لأربع سنين وهي أربعة أنصاف دينار وأربعة أثمانه اه شرح المحرر وحواشيه . وهذا كله إذا أخرج الزكاة من غير الدنانير المذكورة ، فمجموع المخرج عن المائة في السنين الأربع عشرة دنانير ؛ لأن زكاة المائة كل سنة ديناران ونصف لأنها ربع عشرها .

قوله: ( بخلاف الصداق ) فإنه لي مستحقًّا في مقابلة المنافع ، بدليل تقرره بموت الزوجة قبل الدخول .

قوله: ( وضمن ) أي حق المستحقين أي بأن يدفع ما كان يدفعه عند وجود المال ، وهذا بعد التمكن أما قبله فلا ضمان ؛ وهذا في التلف أما إتلافه بعد الحول فيضمن مطلقًا تمكن أم لا ، بخلافه قبل الحول فلا ضرر فيه .

قوله: ( عن مال ظاهر ) وهو ماشية وزرع وركاز وثمر ، والباطن نقد ومعدن وعرض تجارة . وألحق به زكاة الفطر لأن موجبها اليسار ، وهو مما يخفي .

قوله: ( فيجب أداؤها له ) وإن كان جائزًا لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور ، ويبرأ بالدفع له وإن قال أنا آخذها منك وأصرفها في الفسق اه من شرح م ر .

قوله: ( وهو أفضل ) أي أداؤها للإمام ، وقوله تعالى: ) وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) البقرة: 271 ) محمول على التطوع ، ومن لم يعرف بالمال فإن إبداء الفرض لغيره أفضل لنفي التهمة . وعن ابن عباس: ( صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفًا ، وصدقة الفرض علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفًا ) . وعبارة المرحومي: قوله: وهو أفضل أي إن كان عادلًا فيها اه . وأشار بذلك إلى أن المراد بالعدل والجور بالنسبة للزكاة سواء أجار في غيرها أو لا كما قاله الماوردي زيادي . وإنما كان دفعها للإمام بقيده لأنه أعرف بالمستحقين ، فإن كان جائرًا فيها فتفريق المالك بنفسه أو وكيله أفضل اه .

قوله: ( ولا يجب في النية تعيين مال ) أي عند الإخراج ، فلو ملك من الدراهم نصابًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت