الصفحة 1235 من 2887

""""""صفحة رقم 99""""""

قوله: ( وأركانه ثلاثة ) والمصنف مشى فيما سيأتي على أنها أربعة وهي الفرائض الآتية أج ولا ينافي عدّ الأخيرين فيما سيأتي من الفروض لأن الركن يقال له فرض كما قرره شيخنا العشماوي .

قوله: ( صائم ) عدّ الصائم هنا ركنا لعدم وجود صورة للصوم في الخارج كما في نحو البيع بخلاف نحو الصلاة ق ل .

قوله: ( رمضان ) ولا يكره على المعتمد إطلاق رمضان عليه من غير لفظ شهر وإنما سمي هذا الشهر بهذا الاسم لأنه مأخوذ من الرمض وهو شدة الحر لمجيئه غالبا في شدة الحر أو من الرمض وهو الإحراق لرمض الذنوب فيه أي إحراقها قوله: ( بأحد أمرين ) بل بأحد أمور أربعة والثالث ثبوت رمضان عند الحاكم بعدل شهادة في حق من لم يره كما سيأتي والرابع في ظن دخوله الاجتهاد فيمن اشتبه عليه رمضان كأن كان أسيرًا أو محبوسًا كما سيأتي أيضا .

قوله: ( بإكمال شعبان ) لو قال بكمال لكان أولى والعطف بأو بعد الثنية جائز استعمالا .

قوله: ( أو رؤية الهلال ) أي في حق من رآه وإن كان فاسقا .

قوله: ( ليلة الثلاثين ) فلا أثر لرؤيته نهارا فلو رؤى في نهار رمضان يوم الثلاثين ولو قبل الزوال لم نفطر ولا نمسك إن رؤى يوم الثلاثين من شعبان مرحومي والغاية لا تظهر إلا في الثانية .

قوله: ( لقوله ) دليل للأمرين .

قوله: ( صوموا لرؤيته الخ ) أي ليصم كل منكم ويفطر كل منكم فهو من باب الكلية أي الحكم على كل فرد فرد .

قوله: ( وأفطروا ) بهمزة القطع .

قوله: ( لرؤيته ) فيه استخدام لأن الضمير في الأول عائد على هلال رمضان وفي الثاني على هلال شوال أو الضمير الثاني راجع للمقيد وهو الهلال بدون قيده وهو رمضان .

قوله: ( فان غم عليكم ) أي استتر عنكم بالغمام ق ل والضمير عائد على هلال رمضان ومثل إذا غم هلال شوال فيكمل رمضان ثلاثين .

قوله: ( معلوم من الدين ) أي من أدلة الدين وقوله بالضرورة أي علما صار كالضروري في عدم خفائه على أحد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت