""""""صفحة رقم 100""""""
قوله: ( فهو كافر ) أي مرتد .
قوله: ( صورة الصوم ) أي إن لم ينوه فان نواه حصل له حقيقته .
قوله: ( وتثبت رؤيته ) أي عند الحاكم فلا بد من حكمه كما في المحلي وحج بأن يقول حكمت بثبوت هلال رمضان أو ثبت عندي هلال رمضان وإلا لم يجب الصوم حج .
قوله: ( في حق من لم يره ) أما من رآه فلا يشترط فيه أن يكون عدلا بالنظر لنفسه كما قرره شيخنا العشماوي وكتب ق ل على قول الشارح وتثبت في رؤيته في حق من لم يره الخ أي ممن مطلعه موافق لمطلع محل الرؤية بأن يكون غروب الشمس والكواكب وطلوعها في البلدين في وقت واحد فان غرب شيء من ذلك أو طلع في أحد البلدين قبله في الآخر أو بعده لم يجب على من لم ير برؤية البلد الآخر حتى لو سافر من أحد البلدين إلى الآخر فوجدهم صائمين أو مفطرين لزمه موافقتهم سواء في أول الشهر أو آخره وهذا أمر مرجعه إلى طول البلاد وعرضها سواء قربت المسافة أو بعدت ولا نظر إلى مسافة القصر وعدمها . واعمل أنه متى حصلت الرؤية للبلد الشرقي لزم رؤيته في البلد الغربيّ دون عكسه كما في مكة المشرفة ومصر المحروسة فيلزم من رؤيته في مكة رؤيته في مصر لا عكسه لأن رؤية الهلال من أفراد الغروب وما ذكر عن شيخنا م ر وعن السبكي وغيره مما يخالف هذا لا يعوّل عليه ولا يجوز الاعتماد عليه وقول بعضهم وأقل ما يحصل به اختلاف المطالع في مسافة القصر ونصفها وذلك أربعة وعشرون فرسخا غير مستقيم بل باطل وكذا قول شيخنا إنها تحديد اه .
قوله: ( بعدل شهادة ) وإن كان الرائي حديد البصر كما قاله ع ش على م ر وإن قال المنجمون إن الحساب القطعي قد دل على عدم إمكان الرؤية خلافا للقيلوبي القائل بأنها لا تقبل شهادته حينئذ وحده وإذا صمنا برؤية عدل ثلاثين يوما أفطرنا وإن لم نر الهلال بعدها ولم يكن غيم ولا يرد لزوم الإفطار بواحد لثبوت ذلك ضمنا شرح المنهج وقوله ولا يرد أي لأن شوال لا يثبت إلا باثنين اه وهذا على طريقته والمعتمد أن هلال شوال يثبت بعدل استقلالا لاشتماله على العبادة وهي فطر يوم العيد لوجوبه والإحرام بالحج لأن كل شهر اشتمل على عبادة يثبت بواحد بالنظر للعبادة وهي فطر يوم العيد لوجوبه والإحرام بالحج لأن كل شهر اشتمل على عبادة يثبت بواحد بالنظر للعبادة ولو رجع عن شهادته بعد شروعهم في الصوم أو بعد حكم الحاكم ولو قبل شروعهم لزمهم الصوم م ر وسم وصحح في المجموع أنه لا يشترط العدالة الباطنة وهي التي يرجع فيها إلى قول المزكين وخرج بالعدل الفاسق وخرج بإضافته إلى شهادة عدل الرواية كعبد وامرأة .