""""""صفحة رقم 101""""""
قوله: ( أخبرت النبي ) أي بلفظ الشهادة يدل لذلك الحديث الذي بعده وعبارة الشوبري قوله ولما روي الترمذي الخ ساقه مع الأول ليبين به أن المراد بالإخبار الشهادة إذ الاخبار لا يجب به الصوم على العموم .
قوله: ( وهي شهادة حسبة ) أي فلا تحتاج إلى سبق دعوى .
قوله: ( موثوق به ) أي عند المخبر ح ل ولو كان فاسقا أو رقيقا .
قوله: ( إذا اعتقد صدقه ) ليس بقيد فالمدار على أحد أمرين كون المخبر موثوقا به أو اعتقاد صدقه وهذا أمر خامس لوجوب صوم رمضان زائد على الأربعة المتقدمة ويجب أيضا برؤية القناديل المعلقة على المنائر في البلاد المعتمدة كما يأتي كما قرره شيخنا العشماوي .
قوله: ( وإن لم يذكره ) أي الهلال أي رؤيته .
قوله: ( ويكفي في الشهادة الخ ) خلافا لابن أبي الدم فانه يقول لا بد أن يقول أشهد أن غدا من رمضان أو أن الشهر هلّ لأن قوله أشهد أني رأيت الهلال شهادة على فعل نفسه وهي لا تصح قرره شيخنا العشماوي . والجواب أنه اغتفر ذلك في قبولها احتياطا للصوم وعبارة ق ل أي لا بد من لفظ أشهد ولا يكفي أن يقول غدا من رمضان اه وعبارة م د ولا يكفي أن يقول أشهد أن غدا من رمضان اتفاقا لاحتمال اعتماد حسابه أو يكون حنفيا يرى إيجاب الصوم ليلة الغيم وهو ضعيف اه م د فطريق الشهادة عند ابن أبي الدم أنّ يشهد أنه رأى الليلة الهلال وأن غدا من رمضان .
قوله: ( وتوابعه ) عطف تلقيني على قوله في الصوم ، وضابطه أن يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بقال ونحوها .
قوله: ( المعلقين بدخول رمضان ) أي المعلق نذرهما ، كإن دخل رمضان فللَّه عليّ الاعتكاف أو الإحرام بالعمرة .