فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 125""""""
قوله: ( وإنما لم يصح صومه الخ ) في نظر ، بل إذا ظن صدقهم يصح صومه وليس يوم شك كما تقدم . ويجاب بأنه لما لم يثبت كونه من رمضان صار يوم شك فلم يصح صومه . والحاصل أن يوم الثلاثين تارة يحكم عليه بأنه يوم شك فيحرم صومه ، وتارة يحكم عليه بأنه من رمضان فيجب صومه على من اعتقد الصدق أو يجوز لمن ظن الصدق .
قوله: ( ممن ذكر ) أي في قوله يمدد ترد شهادتهم .
قوله: ( في طائفة ) أي مع طائفة .
قوله: ( في أثنائه ) أي الباب .
قوله: ( المعتقد ) المراد به الظان لئلا يتحد مع الأول ، وعبارة شرح المنهج: صحة نية الظانّ ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه .
قوله: ( ما ذكر ) أي من الأحكام التي هي الوجوب والجواز والامتناع .
قوله: ( صحت النية ) أي مع جواز الصوم ؛ وهذا في الصورة الأولى ، فكلامه على اللف والنشر المرتب .
قوله: ( ووجب ) أي في مسألة الإعتقاد ، وأما مسألة الظن فيجوز ولا يجب ؛ وإذا انتفى الإعتقاد والظن امتنع صومه عن رمضان اه مرحومي . وقوله وهذان موضعان أي الظن والاعتقاد .
قوله: ( في موضع يجب ) أي صوم يوم الشك .
قوله: ( بل هو من شعبان ) أي فيحرم صومه لكونه بعد النصف لا لكونه يوم شك ، وأما يوم الشك فيحرم لسببين .
قوله: ( الفطر بين الصومين ) أي تعاطي المفطر الخ ، وإلا ففي الليل يحكم على الشخص