الصفحة 1260 من 2887

""""""صفحة رقم 124""""""

قياس . وأجيب بأن ما تقدم قياس الصوم على الصلاة ، وهنا قياس صوم على صوم كما قرره شيخنا العشماوي .

قوله: ( مبني على جواز الخ ) قد يقال ليس مبنيًا على ما ذكره الشارح ، إذا قوله أو يصله بما قبله أي حالة كون ذلك القبل جائزًا صومه كصوم يوم من النصف الأول ولو آخره كالخامس عشر واستمر إلى أن صام يوم الشك بلا فطر اه أج .

قوله: ( أو صامه عن قضاء ) معطوف على المنفي وهو قوله: يصله والأولى أو يصمه كما في حج لأنه منفي .

قوله: ( إلا بما قبل الخ ) لو حمل الشارح كلام المصنف على ذلك لكان أولى .

قوله: ( أو شهد ) معطوف على مقدر ، أي ولم يشهد بها أحد أو شهد الخ .

قوله: ( أو فسقة ) أو كفار نعم من اعتقد صدق من قال إنه رآه ممن ذكر وجب عليه الصوم وصح منه ووقع عن رمضان إن تبين أنه منه ، ومن ظن صدق من قال إنه رآه ممن ذكر جاز له الصوم بخلاف من لم يعتقد ولم يظن الصدق فإنه يحرم عليه الصوم فالأحكام ثلاثة اه م د على التحرير .

قوله: ( وظن صدقهم ) الأولى حذفه لأنه ليس قيدًا في يوم الشك ، وإنما هو قيد في صحة تبييت النية وجواز الإقدام على الصوم كما سيأتي ، قرره شيخنا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت