الصفحة 1259 من 2887

""""""صفحة رقم 123""""""

أو حرمته مع أنه من جملة النصف الثاني من شعبان وهو محرم ؟ أجيب بأن فائدته معرفة حقيقة يوم الشك حتى يرجع إليه لو علق به طلاقًا أو عتقًا ؛ وبيان أن صومه مكروه أو حرام لشيئين: كونه يوم الشك وكونه بعد النصف ، فيكون النهي فيه أعظم منه فيما قبله .

قوله: ( كراهة تنزيه ) ويدل على ذلك فصله عن الحرام ، وإلا لو كان مراده أنه حرام لقال: ويوم الشك عطفًا على ما قبله .

قوله: ( يمكن حمل كلام المصنف الخ ) عبر به لأن الكراهة متى أطلقت انصرفت إلى كراهة التنزيه .

قوله: ( يسرد ) في المختار سرد الصوم أدامه .

قوله: ( أو نذر ) أي متقدم لم يقصد إيقاعه فيه إذ نذر صوم يوم الشك والنصف الثاني وحده لا يصح أج . فصورة النذر أن ينذر صوم الاثنين مثلًا فيوافق يوم الشك .

قوله: ( كنظيره من الصلاة ) أي قياسًا على نظيره من الصلاة ، أي المقضية والمنذورة . ومنه يؤخذ أنه لو تحرى فيه صوم قضاء لم ينعقد ق ل . ويعلم هذا أيضًا من قول أج: لم يقصد إيقاعه فيه .

قوله: ( لا تقدّموا ) بفتح التاء والدال المشدّدة ، والأصل: لا تتقدموا . ورجل بدل من الواو .

قوله: ( بالورد ) أي العادة ، وفي نسخة: بالوارد ، أي في الحديث .

قوله: ( الباقي ) كالقضاء والنذر . واعترض بأنه لا حاجة للقياس بعد قوله كنظيره الخ لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت